نتائج البحث عن
«أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل ، فقال من حضر من المهاجرين : إذا مس»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي موسَى الأشعريِّ أنَّهم كانوا جلوسًا فذَكَروا ما يوجبُ الغُسلَ، فقالَ مَن حضرَ مِنَ المُهاجرينَ: إذا مسَّ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ، وقالَ مَن حضرَهُ مِنَ الأنصارِ: لا حتَّى يدفقَ قالَ أبو موسى: أَنا آتيكُم بالخبرِ، فقامَ إلى عائشةَ رضي اللَّهُ تعالى عنها فسلَّمَ، ثمَّ قالَ: إنِّي أريدُ أن أسألَكِ عن شيءٍ وأنا أستحي منهُ، فقالت: لا تستَحيِ أن تسألَ عَن شيءٍ تسألُ عنهُ أمَّكَ الَّتي ولدَتكَ فإنَّما أنا أمُّكَ. قالَ: قُلتُ: ما يوجبُ الغسلَ؟ قالت: على الخبيرِ سقطتَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا جلسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ، ومسَّ الختانُ الختانَ وجبَ الغُسلُ .
عن أبي موسَى أنَّهم كانوا جلوسًا ، فذَكَروا ما يوجبُ الغسلَ ، زادَ أبو موسَى في حديثِهِ فقالَ من حضرَهُ منَ المُهاجرينَ : إذا مَسَّ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ . وقالَ مَن حضرَهُ منَ الأنصارِ : لا حتَّى يدفقَ ثمَّ اتَّفقا في المعنى فقالَ أبو موسَى : أَنا آتي بالخبَرِ . فقامَ إلى عائشَةَ فسلَّمَ ثمَّ قالَ : إنِّي أريدُ أن أسألَكِ عن شَيءٍ وأَنا أستَحييكِ فقالَت : لا تَستَحي أن تَسألَني عَن شَيءٍ كُنتَ سائلًا عنهُ أمَّكَ الَّتي ولَدتكَ ، إنَّما أَنا أمُّكَ . قالَ فقُلتُ : ما يوجِبُ الغُسلَ ؟ قالَت : علَى الخبيرِ سَقطتَ ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا جلسَ بينَ شعبِها الأربعِ ، ومسَّ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ .
عن أبي موسَى أنَّهم كانوا جلوسًا فذَكَروا ما يوجِبُ الغسلَ زاد أبو موسَى في حديثِه فقالَ من حَضرَهُ منَ المُهاجرينَ : إذا مسَّ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ، وقالَ مَن حضرَهُ منَ الأنصارِ : لا حتَّى يدفَقَ ثُمَّ اتَّفقا في المعنى فقال أبو موسَى : أَنا آتي بالخبَرِ، فقامَ إلى عائشةَ فسلَّمَ، ثمَّ قالَ : إنِّي أريدُ أن أسألَكِ عن شيءٍ وأنا أستَحييكِ فقالَت : لا تستَحِ أن تسألَني عَن شيءٍ كُنتَ سائلًا عنهُ أمَّكَ الَّتي ولَدتْكَ إنَّما أنا أمُّكَ . قالَ : قُلتُ : ما يوجِبُ الغسلَ ؟ قالَت : على الخبيرِ سقَطتَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا جلَسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ، ومسَّ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ .
عَن أبي موسى الأشعَريِّ، أنَّهُم ذَكَروا ما يوجِبُ الغُسلَ، فقامَ أبو موسى إلى عائِشةَ، فسَلَّمَ ثُمَّ قال: ما يوجِبُ الغُسلَ؟ فقالت: على الخَبيرِ سَقَطتَ، قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا جَلَسَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ، ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسلُ. .
عن أبي موسى، قال: اختَلَفَ في ذلك رَهطٌ مِنَ المُهاجِرينَ والأنصارِ، فقال الأنصاريُّونَ: لا يَجِبُ الغُسلُ إلَّا مِنَ الدَّفقِ أو مِنَ الماءِ. وقال المُهاجِرونَ: بَل إذا خالَطَ فقد وجَبَ الغُسلُ، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكُم مِن ذلك، فقُمتُ فاستَأذَنتُ على عائِشةَ فأُذِنَ لي، فقُلتُ لَها: يا أُمَّاه، أو يا أُمَّ المُؤمِنينَ، إنِّي أُريدُ أن أسألَكِ عن شيءٍ، وإنِّي أستَحييكِ، فقالت: لا تَستَحيي أن تَسألَني عَمَّا كُنتَ سائِلًا عنه أُمَّك التي ولَدَتك، فإنَّما أنا أُمُّك، قُلتُ: فما يوجِبُ الغُسلَ؟ قالت على الخَبيرِ سَقَطتَ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا جَلَسَ بينَ شُعَبِها الأربَعِ ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسلُ. .
أنَّهم كانوا جُلوسًا يَقرَؤون القُرآنَ ويَدْعون، قال: فخَرَجَ عليهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: فلمَّا رَأيْناهُ سَكَتْنا، فقال: أليس كُنتُم تَصنَعون كذا وكذا؟ قُلْنا: نَعَمْ، قال: فاصْنَعوا كما كُنتُم تَصنَعون. وجَلَسَ معنا، ثُمَّ قال: أبْشِروا صَعاليكَ المُهاجِرينَ بالفَوزِ يَومَ القيامةِ على الأغْنياءِ بخَمسِ مِئَةٍ، أحسَبُه قال: سَنَةً. .
سألتُ أبا هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ما يوجِبُ الغسلَ؟ فقالَ: إذا غابتِ المُدوَّرةُ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ وعُثْمانَ وعائشةَ زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانوا يقولونَ: إذا مسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سئل: ما يوجبُ الغسلَ؟ فقال: إذا التقى الختانان وغابتِ الحشفةُ وجب الغسلُ أنزل أو لم ينزل. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ وعائشَةَ زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يَقولونَ: إذا مَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ .
أنَّ رجلًا سأَل مُعاذَ بنَ جبَلٍ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ منَ الجِماعِ ، وعنِ الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ، وعمَّا يَحِلُّ للحائِضِ من زَوجِها ، فقال مُعاذٌ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إذا جاوَزتَ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ ، وأما الصلاةُ في ثَوبٍ واحِدٍ فتَوَشَّحْ به ، وأمَّا ما يَحِلُّ منَ الحائِضِ فيَحِلُّ منها ما فَوقَ الإزارِ ، واستِعفافٌ عن ذلك أفضَلُ .
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
أنَّهم كانوا جُلوسًا معَ النَّبيِّ ، فطلَعت جَنازةٌ ، فقامَ رسولُ اللَّهِ ، وقامَ مَن معَهُ ، فلَم يَزالوا قيامًا حتَّى نفِذَتْ .
إذا مَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَب الغُسْلُ. .
لا مزيد من النتائج