حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنه ، فقال : لا بأس»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/481
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها ، قال : ففرَّقَ بينهما .
الراوي
حنش بن المعتمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/156
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حنش بن المعتمر غير قوي
«سُئِلَ عن رَجُلٍ كانَت تحتَه امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ بَعْدَه رَجُلًا فطَلَّقَها قبْلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى يكونَ الآخِرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه». .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 2733
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنْ رجلٍ كانت تَحْتَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فَتَزَوَّجَهَا بعدَهُ رجلٌ فطلَّقها قبلَ أنْ يدخُلَ بِها أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مَا ذاقَ الأوَّلُ من عُسَيْلَتِهَا وذاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/343
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل عن رجُلٍ كانت تحتَه امرأةٌ، فطَلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَتْ بعْدَه رجُلًا، فطَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها: أَتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، حتى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14024
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/461
الحُكم
ضعيفضعيف لا يصح
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
الراوي
محارب بن دثار
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/66
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
تزوجَ رجلٌ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها ، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أتزوجتَ ؟ قال : نعم . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ . قال : أَمِنْ رِيبةٍ ؟ قال : لا . قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ . قال : ثم تزوجَ امرأةً أخرى فطلَّقها فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك – قال مُعَرِّفٌ : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثةِ – قال رسولُ اللهِ : إنَّهُ ليس شيٌء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ . .
الراوي
محارب بن دثار
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2911
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الوصافي تالف
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصله في البخاري
عنِ ابنِ مسعودٍ - رضي اللَّه تعالى عنه - أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً , ولم يفرض لها صداقًا , ولم يدخُل بها حتَّى ماتَ , فقالَ ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها , لا وَكْسَ , ولا شططَ , وعليها العدَّةُ , ولها الميراثُ فقامَ مَعقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ - امرأةٍ منَّا - مثلَ ما قضيتَ , ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ رضي اللَّه تعالى عنه .
الراوي
معقل بن سنان
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 309
الحُكم
صحيححسنه جماعة
عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها [أو] ماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1187
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/413
الحُكم
صحيح[فيه] محمد بن دينار حسن الحديث وعامة حديثه ينفرد به
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ كانَت تحتَهُ امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوَّجت بعدَهُ رجلًا فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ عليها ، أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا ، حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيْلتِها وذاقَت من عُسَيلَتِهِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/281
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
عَنِ ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه سُئِلَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَدخُلْ بها حَتَّى ماتَ، فقال ابنُ مَسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها، لا وكسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ، فقال: قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرَأةٍ مِنَّا مِثلَ ما قَضَيتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ. .
الراوي
معقل بن سنان الأشجعي
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 121/28
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
الراوي
سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/273
الحُكم
صحيح[روي] بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج