حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند طهرها في القسط والأظفار»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّهُ رخَّصَ للمُتوفَّى عنْها ، عندَ طُهرِها في القُسطِ والأظفارِ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3544
الحُكم
صحيحصحيح
عن جابرٍ أنه قال : ليس للمُتَوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حبسها الميراثُ .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/430
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمحفوظ موقوف
أنَّ عمرَ رخَّصَ للمتوفَّى عنها أن تأتيَ أهلَها بياضَ يومِها .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
ليسَ للمتوفَّى عنْها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/158
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بمحفوظ
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/3031
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمرفوع رواته ثقات
أنَّ عُمَرَ رخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها أنْ تَأتيَ أهلَها بياضَ يومِها، وأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يُرَخِّصْ لها إلَّا في بياضِ يومِها أو ليلِها. .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/608
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1710
الحُكم
صحيحصحيح
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، وقد رُخِّصَ للمَرأةِ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها، في نُبذةٍ مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 938
الحُكم
صحيح[صحيح]
قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2116
الحُكم
ضعيفضعيف
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها». .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أم هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها، قالَ: هي للمُطلَّقةِ وللمُتَوفَّى عنها». .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، للمُطلَّقةِ ثلاثًا، أو للمُتَوفَّى عنها؟ قال: هي للمُطلَّقةِ ثلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها. .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 21108
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ بدفنِ الشَّعرِ والأظفارِ .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الآداب للبيهقي · 383
الحُكم
ضعيفمنقطع إسناده ضعيف
حديث فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ في المُستَحاضةِ [يعني حديث: "تقعد أيامَ أقْرائِها، ثم تغتسل وتُصلِّي عند طُهرِها] .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله · 3/52
الحُكم
صحيحليس بصحيح أو ليس له أصل
أنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في القُبلةِ لِلشَّيخِ وهو صائِمٌ، ونَهى عنها الشابَّ، وقال: الشَّيخُ يَملِكُ إرْبَه، والشابُّ يَفسُدُ صَومُه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 3/368
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج