نتائج البحث عن
«أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ رخَّصَ للمُتوفَّى عنْها ، عندَ طُهرِها في القُسطِ والأظفارِ
أنَّهُ رخَّصَ للمُتوفَّى عنْها ، عندَ طُهرِها في القُسطِ والأظفارِ .
أنَّ عمرَ رخَّصَ للمتوفَّى عنها أن تأتيَ أهلَها بياضَ يومِها .
أنَّ عُمَرَ رخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها أنْ تَأتيَ أهلَها بياضَ يومِها، وأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يُرَخِّصْ لها إلَّا في بياضِ يومِها أو ليلِها. .
عن جابرٍ أنه قال : ليس للمُتَوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حبسها الميراثُ .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
ليسَ للمتوفَّى عنْها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ .
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، وقد رُخِّصَ للمَرأةِ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها، في نُبذةٍ مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها». .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أم هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها، قالَ: هي للمُطلَّقةِ وللمُتَوفَّى عنها». .
قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، للمُطلَّقةِ ثلاثًا، أو للمُتَوفَّى عنها؟ قال: هي للمُطلَّقةِ ثلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها. .
أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ بدفنِ الشَّعرِ والأظفارِ .
حديث فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ في المُستَحاضةِ [يعني حديث: "تقعد أيامَ أقْرائِها، ثم تغتسل وتُصلِّي عند طُهرِها] .
أنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في القُبلةِ لِلشَّيخِ وهو صائِمٌ، ونَهى عنها الشابَّ، وقال: الشَّيخُ يَملِكُ إرْبَه، والشابُّ يَفسُدُ صَومُه. .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في القُبْلةِ للشَّيْخِ وهو صائِمٌ، ونَهَى عنْها الشَّبابَ، وقال: الشَّيْخُ يَمْلِكُ إرْبَهُ، والشَّابُّ يُفسِدُ صَوْمَه. .
لا مزيد من النتائج