نتائج البحث عن
«أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل ؟ قال : إذا»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يدنو من امرأتِه فلا يُنْزِلُ, قال: إذا وجد أحدُكم ذلك فلينضحْ فرْجَه _يعني ليغسلَه_ ويتوضأ.
أنه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يدنو من امرأتِه فلا يُنْزِلُ, قال: إذا وجد أحدُكم ذلك فلينضحْ فرْجَه _يعني ليغسلَه_ ويتوضأ. .
أنَّه سَألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عن الرَّجُلِ يَدْنو مِن امْرأتِه فيَمْذي؟ قال: إذا وَجَدَ ذلك أحَدٌ فليَنْضَحْ فَرْجَه، قال: يَعْني يَغسِلُه، وليَتَوَضَّأْ وُضوءَه للصلاةِ. .
عَن زيدِ بنِ خالدٍ الجهَنيِّ: أنَّهُ سألَ عُثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ الرَّجلِ يجامِعُ فلا ينزلُ قالَ: ليسَ عليهِ إلَّا الطُّهورُ ثمَّ قالَ: سَمِعْتُهُ منَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: وسَألتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ، والزُّبَيْرَ بنَ العوَّامِ، وطَلحةَ بنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وأبيَّ بنَ كعبٍ رَضيَ اللَّهُ عنهُ فَقالوا ذلِكَ . قالَ: وأَخبرَني أبو سلَمةَ قالَ حدَّثَني عُروةُ أنَّهُ سألَ أبا أيُّوبَ، فقالَ ذلِكَ .
أنَّ زيدَ بنِ خالدٍ الجهَنيَّ حدَّثَهُ أنَّهُ، سألَ عثمانَ بنَ عفَّانَ عنِ الرَّجلِ يُجامِعُ فلا يُنزِلُ قالَ: ليسَ عليهِ غُسلٌ، ثمَّ قالَ عثمانُ: سمِعتهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ. قالَ: فسألتُ بعدَ ذلِكَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ، والزُّبَيْرَ بنَ العوَّامِ، وطلحةَ بنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وأبيِّ بنِ كعبٍ فقالوا: مثلَ ذلِكَ قالَ أبو سلمةَ: وحدَّثَني عروةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّهُ سألَ أبا أيُّوبَ الأنصاريَّ فقالَ مثلَ ذلِكَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهنيَّ حدَّثه أنَّه سأَل عثمانَ بنَ عفَّانَ عن الرَّجلِ يُجامِعُ فلا يُنزِلُ فقال: ليس عليه غُسلٌ ثمَّ قال عثمانُ: سمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: فسأَلْتُ بعدَ ذلك عليَّ بنَ أبي طالبٍ والزُّبيرَ بنَ العوَّامِ وطلحةَ بنَ عُبيدِ اللهِ وأُبَيَّ بنَ كعبٍ فقالوا مثلَ ذلك قال أبو سلمةَ: وحدَّثني عروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّه سأَل أبا أيُّوبَ فقال مثلَ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ: ( أنَّه سأَل عثمانَ بنَ عفَّانَ عن الرَّجلِ إذا جامَع ولم يُنزِلْ ؟ فقال: ليس عليه شيءٌ ثمَّ قال عثمانُ: سمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: فسأَلْتُ بعَد ذلك عليَّ بنَ أبي طالبٍ والزُّبيرَ بنَ العوَّامِ وطلحةَ بنَ عُبيدِ اللهِ وأُبَيَّ بنَ كعبٍ فقالوا مِثْلَ ذلك قال أبو سلَمةَ: وحدَّثني عروة ُبنُ الزُّبيرِ أنَّه سأَل أبا أيُّوبَ الأنصاريَّ مِثْلَ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) .
عَن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ: أنَّه سَألَ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجامِعُ ولا يُنزِلُ؟ قال: ما عليه إلَّا الطُّهورُ، قال عُثمانُ: سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
إن رجلا سألَ ابن عمرَ عن الرجل يُطلّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ، قال : تعرِفُ ابن عمرَ ؟ قال : نعم ، قال : قد طلّقَ امرأتهُ فأمره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليُراجعْها .
أن زيدَ بنِ خالدٍ الجهَنيِّ أخبرَهُ أنَّهُ سألَ عثمانَ بنَ عفَّانَ قالَ: قلتُ أرأيتَ إذا جامعَ الرَّجلُ امرأتَهُ ولم يُمنِ؟ قالَ عثمانُ: يتوضَّأُ كما يتوضَّأُ للصَّلاةِ، ويغسلُ ذَكَرَهُ سَمِعْتُهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ. .
عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ: أنَّه سَألَ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ، قال: قُلتُ: أرَأيتَ إذا جامَعَ الرَّجُلُ امرَأتَه ولَم يُمنِ؟ فقال عُثمانُ: يَتَوضَّأُ كما للصَّلاةِ، ويَغسِلُ ذَكَرَه، قال: وقال عُثمانُ: سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألتُ عن ذلك عَليَّ بنَ أبي طالِبٍ، والزُّبَيرَ، وطَلحةَ، وأُبَيَّ بنَ كَعبٍ، فأمَروه بذلك .
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنَ امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ. .
أن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن إِتيانِ النساءِ في أدبارهن أو إِتيان الرجلِ امرأَتهُ في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ ، فلما ولّى الرجل دعاهُ أو أَمَرَ بِهِ فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أي الخربتينِ وفي أي الخرزتينِ أو في أي الخصفتينِ أمِنْ دبرهَا في قُبُلِها فنعمْ ، أم من دُبرها في دُبرها فلا ، إن اللهَ لا يَستحيِ من الحقِّ ، لا تأتُوا النساءَ في أدبارِهِنّ .
أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ أو إتيانِ الرَّجُلِ امرَأتَه في دُبُرِها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «حَلالٌ»، فلَمَّا ولَّى الرَّجُلُ دَعاه أو أمَرَ به فدُعيَ، فقال: «كَيف؟ قُلتُ: في أيِّ الخربَتَينِ أو في أيِّ الخرزَتَينِ أو في أيِّ الخصفتَينِ، أمِن دُبُرِها في قُبُلِها فنَعَم، أم مِن دُبُرِها في دُبُرِها فلا، إنَّ اللَّهَ لا يَستَحي مِنَ الحَقِّ، لا تَأتوا النِّساءَ في أدبارِهنَّ» .
لا مزيد من النتائج