نتائج البحث عن
«أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال : " لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبى هريرة: في المرأةِ: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوجِها؟ قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بينَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَصدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
عن أبي هُرَيرةَ في المَرأةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قالَ: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بَينَهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
سُئِلَ [أبو هريرةَ] هل تصَّدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها قالَ لا إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ .
أنَّ أبا هريرةَ سُئل عن المرأةِ هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلَّا من قُوتِها والأجرُ بينهما ولا يحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِه .
أن أبا هريرةَ سئل عن المرأةِ هل تتصدقُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ أن تتصدقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
سُئِلَ أبو هريرةَ هل تصدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلَّا شيءٌ من قُوتِها فالأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصدَّقَ من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنهِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: لا يحلُّ لامرأةٍ أن تدخلَ إلا من سُقمٍ، فإنَّ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أمَّ المؤمنينِ حدَّثتني قالت: حدَّثَني خليلُ اللَّهِ عليْهِ السَّلامُ قالَ: إذا وضعَتِ المرأةُ خِمارَها في غيرِ بيتِ زَوجِها هتَكت سِترَها بينَها وبينَ اللَّهِ لَم يتناها دونَ العَرشِ . .
لا تصَدَّقِ المرأةُ مِن بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِه .
[عن عمر بن الخطاب، قال: لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حدثتني، قالت: حدثني خليل الله عليه السلام، قال: إذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله لم يثناها دون العرش] .
لا مزيد من النتائج