نتائج البحث عن
«أنه ساوم رجلا بأرض حتى وجب البيع ، أو كاد أن يجب ، فقال الرجل : والله لا أعطيك»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن تميمِ بنِ طَرَفةَ، قال: جاءَ سائِلٌ إلى عَديِّ بنِ حاتِمٍ، فسَأله نَفَقةً في ثَمَنِ خادِمٍ، أو في بَعضِ ثَمَنِ خادِمٍ، فقال: ليس عِندي ما أُعطيكَ إلَّا دِرعي، ومِغفَري، فأكتُبُ إلى أهلي أن يُعطوكَها، قال: فلم يَرضَ، فغَضِبَ عَديٌّ، فقال: أما واللهِ لا أُعطيكَ شيئًا، ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ رَضيَ، فقال: أما واللهِ لَولا أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ، ثُمَّ رَأى أتقى للَّهِ منها، فليَأتِ التَّقوى، ما حَنَّثتُ يَميني. .
أنَّ رجلًا ذكر لرسولِ اللهِ ، أنه يُخدَعُ في البيعِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا بايعتَ فقُلْ : لا خِلابةَ . فكان الرجلُ إذا بايعَ يقول : لا خِلابةَ .
أنَّ رجلًا ذَكرَ لرسولِ اللَّهِ ، أنَّهُ يُخدَعُ في البيعِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا بايَعتَ فقل : لا خِلابَةَ . فَكانَ الرَّجلُ إذا بايعَ يقولُ : لا خِلابَةَ .
أنَّ رجلًا تصدَّقَ على ولدِهِ بأرضٍ فردَّها إليهِ الميراثُ، فذَكَرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ لَهُ: وجبَ أجرُكَ، ورجعَ إليكَ مِلكُكَ .
أنَّ رجلًا تَصَدقَ على ولدِه بأرضٍ، فرَدَّها إليه الميراثُ، فذكر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال له : وجب أجرُك ورجع إليك مِلكُك . .
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
أنَّ سَعدًا ساومَ أبا رافِعٍ أو أبو رافِعٍ ساومَ سَعدًا، فقال أبو رافِعٍ: لَولا أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: الجارُ أحَقُّ بسَقَبِه ما أعطَيتُكَ .
ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشوره فعطب فقال للرجل خذ فرسك فقال الرجل لا قال اجعل بيني وبينك حكما قال الرجل شريح فتحاكما إليه فقال شريح يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت أو رد كما أخذت فقال عمر وهل القضاء إلا هكذا سر إلى الكوفة فبعثه قاضيا عليها قال وإنه لأول يوم عرف فيه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشتَرَى مِن أعرابيٍّ قال حسِبْتُ أنَّه قال مِن بني عامرِ بنِ صَعْصعةَ حِمْلَ خَبَطٍ أو حِمْلَ حِنْطةٍ أو حِنَطٍ فلمَّا وجَب البيعُ قال له اختَرْ فقال الأعرابيُّ إنْ رأَيْتُ كاليومِ عمَركَ اللهُ ممَّن أنتَ قال مِن قُرَيشٍ .
عَن خَبَّابٍ، قال: كُنتُ رَجُلًا قَينًا، وكانَ لي على العاصِ بنِ وائِلٍ حَقٌّ، فأتَيتُه أتَقاضاه فقال: لا أُعطيكَ حَتَّى تَكفُرَ بمُحَمَّدٍ، فقُلتُ: لا واللهِ، لا أكفُرُ بمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَتَّى تَموتَ ثُمَّ تُبعَثَ. قال: فضَحِكَ ثُمَّ قال: سَيَكونُ لي ثَمَّ مالٌ وولَدٌ فأُعطيكَ حَقَّكَ، فأنزَلَ اللهُ: {أفرَأيتَ الذي كَفَرَ بآياتِنا وقال لَأوتَيَنَّ مالًا وولَدًا * أطلَعَ الغَيبَ أمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحمَنِ عَهدًا} الآيةَ [مريم: 77 - 78] .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ .
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
لا مزيد من النتائج