نتائج البحث عن
«أنه ضربه دون الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن قَتَلَ وزَغًا في أوَّلِ ضَربةٍ كُتِبَت له مِئةُ حَسَنةٍ، وفي الثَّانيةِ دونَ ذلك، وفي الثَّالِثةِ دونَ ذلك. وفي روايةٍ: في أوَّلِ ضَربةٍ سَبعينَ حَسَنةً. .
فقال: يا سعدُ، إنِّي لأجِدُ ريحَ الجنَّةِ مِن دونِ أُحُدٍ، فقاتَل حتى قُتِل، ووُجِد به سبعون ضَرْبةً. .
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
رأيت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأتي بشارب ، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم : فمنهم من ضربه بًالسوط ، ومنهم من ضربه بعصا ، ومنهم من ضربه بنعله ، وحثى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم التراب . فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه ، فحزروه أربعين ، فضرب أبو بكر أربعين . فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة ، قال : هم عندك فسلهم ، وعنده المهاجرون الأولون ، فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين . قال : وقال علي : إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية .
رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ غداةَ الفتحِ وأنا غلامٌ شابٌّ يتخلَّلُ النَّاسَ يسألُ عن منزلِ خالدِ بنِ الوليدِ فأُتِيَ بشاربٍ فأمرَهم فضربوهُ بما في أيديهم فمنهم من ضربَهُ بالسَّوطِ ومنهم من ضربَهُ بعصًا ومنهم من ضربَهُ بنعلِهِ وحثى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ التُّرابَ فلمَّا كانَ أبو بَكرٍ أُتِيَ بشاربٍ فسألَهم عن ضربِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّذي ضربَهُ فحزَروهُ أربعينَ فضربَ أبو بَكرٍ أربعينَ فلمَّا كانَ عمرُ كتبَ إليهِ خالدُ بنُ الوليدِ إنَّ النَّاسَ قد انهمَكوا في الشُّربِ وتحاقروا الحدَّ والعقوبةَ قالَ هم عندَكَ فسَلهم وعندَهُ المُهاجرونَ الأوَّلونَ فسألَهم فأجمعوا على أن يَضرِبَ ثمانينَ قالَ وقالَ عليٌّ إنَّ الرَّجلَ إذا شربَ افترَى فأرى أن يجعلَهُ كحدِّ الفريةِ .
رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَداةَ الفتحِ، وأنا غلامٌ شابٌّ يتخَلَّلُ الناسَ، يسألُ عن منزلِ خالدِ بنِ الوليدِ، فأُتِي بشاربٍ، فأمَرَهم فضرَبوه بما في أيديهم؛ فمنهم من ضرَبَه بالسَّوْطِ، ومنهم من ضرَبَه بعصًا، ومنهم من ضرَبَه بنَعلِه، وحثا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الترابَ، فلمَّا كان أبو بَكرٍ أُتِي بشاربٍ، فسألَهم عن ضَرْبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي ضرَبَه، فحرَزُوه أربعينَ، فضرَبَ أبو بَكرٍ أربعينَ، فلمَّا كان عُمرُ، كتَبَ إليه خالدُ بنُ الوليدِ: إنَّ الناسَ قد انهَمَكوا في الشُّرْبِ، وتحاقَروا الحَدَّ والعقوبةَ، قال: هم عندَك فسَلْهم، وعندَه المهاجِرونَ الأوَّلونَ، فسأَلَهم، فأجمَعوا على أنْ يُضرَبَ ثمانينَ، قال: وقال عليٌّ: إنَّ الرجُلَ إذا شرِبَ افترى، فأرى أنْ تجعَلَه كحَدِّ الفِرْيةِ. .
حَديثُ علِيٍّ أنَّه قال: سَوطُ الحَدِّ بَينَ سَوطَيْنِ، وضَربُ الحَدِّ بَينَ ضَربَيْنِ. .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً في عدِّتِها فرُفِع إلى عمرَ فضربَها دون الحدِّ وجعل لها الصداقَ وفرَّق بينهما وقال لا يجتمِعانِ أبدًا .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كانَ إذا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بيَدَيه ضَرْبةً، فمَسَحَ بهما وَجْهَه، ثُمَّ ضَرَبَ بيَدَيه ضَرْبةً أخرى، ثُمَّ مَسَحَ بِهما يَدَيه إلى المِرْفَقَينِ، ولا يَنفُضُ يَدَيه مِن التُّرابِ. .
إنَّه سَأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن التَّيمُّمِ، فقال: ضَرْبةٌ للكَفَّينِ والوَجهِ، وقال عفَّانُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يقولُ في التَّيمُّمِ: ضَرْبةٌ للوَجهِ والكَفَّينِ. .
أنَّه قالَ في التَّيَمُّمِ: «ضَرْبَتانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ». .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال لعمارٍ : تكفيكَ ضربةٌ للوجهِ وضربةٌ للكفَّينِ .
أنَّه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في التَّيَمُّمِ: ضَرْبةٌ للوَجْهِ والكَفَّينِ. .
أنه يُقامُ عليه الحدِّ بحسابِ ما عُتِقَ منه .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كانَ يقولُ : التَّيمُّمُ ضَربتانِ : ضربةٌ للوَجهِ ، وضربةٌ للكفَّينِ إلى المرفقينِ .
لا مزيد من النتائج