نتائج البحث عن
«أنه قضى أن الرجل إذا اشترى الشيء لآخر فيه شفعة ، فقبضه المشتري ، ثم جاء الشفيع»· 14 نتيجة
الترتيب:
قَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقسَمْ بين الشركاءِ ، فإذا وقعتِ الحدودُ بينهم ، فلا شُفْعَةَ فيه .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاءَ فأسلَمَ، ثم جاءَ مَوْلاه فأسلَمَ: أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَوْلى ثم جاءَ العبدُ بعدَما أسلَمَ مَوْلاه، فهو أحَقُّ به. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاء وأسلم , ثمَّ جاء مولاه فأسلم , أنَّه حرٌّ , وإذا جاء المولَى ثمَّ جاء العبدُ بعد ما أسلم مولاه , فهو أحقُّ به .
"قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العَبدِ إذا جاءَ فأسلمَ ثُمَّ جاءَ مَولاه فأسلمَ أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَولى ثُمَّ جاءَ العَبدُ بَعدَ ما أسلَمَ مَولاه فهو أحَقُّ به" .
عن أبي سعيدٍ الأعشم ِقال قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في العبدِ إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنهُ حرٌّ وإذا جاء المولى ثم جاء العبدُ بعدما أسلم مولاهُ فهو أحقُّ به .
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالشُّفعةِ فيما لم يقسِمْ فإذا وقعت الحدودُ بينهم فلا شُفعةَ فيه .
حديثُ مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: غفر اللهُ لرجُلٍ كان قَبْلَكم سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا قضى، سهلًا إذا اقتضى. .
حديث: مَن اشترى عبدًا وله مالٌ [، فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرطَ المشتَري] .
رحم اللهُ عبدًا سمحًا إذا باعَ ، سَمحًا إذا اشتَرى ، سَمحًا إذا قضَى . .
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ العبْدَ إذا جاء فأسلَمَ، ثمَّ جاء مَولاهُ فأسلَمَ؛ فمَولاهُ أحَقُّ به. .
غَفَرَ اللهُ لرجلٍ سهلًا إذا باعَ ، سهلًا إذا اشترَى ، سهلًا إذا قَضَى ، سهلًا إذا اقْتَضَى .
رحِم اللهُ عبدًا سَمْحًا إذا باع سَمْحًا إذا اشترى سَمْحًا إذا اقتضى سَمْحًا إذا قضى .
رَحِمَ اللهُ عبدًا سَمْحًا إذا باعَ ، سَمْحًا إذا اشْتَرى ، سَمْحًا إذا قَضَى ، سَمْحًا إذا اقْتَضَى .
أَحَبَّ اللهُ عبدًا سمحًا إذا باعَ وسمحًا إذا اشترَى وسمحًا إذا قضَى وسمحًا إذا اقْتَضَى .
لا مزيد من النتائج