نتائج البحث عن
«أنه كان يؤدي زكاة الفطر ، عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه ، وعن كل إنسان يعوله»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عُمَرَ أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بزَكاةِ الفِطْرِ تُؤَدَّى قَبْلَ أن يَخرُجَ النَّاسُ إلى الصَّلاةِ. قالَ: فكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّيها قَبْلَ ذلك باليَوْمِ أو باليَوْمَينِ، قالَ: وكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ مَمْلوكٍ له في أرْضِه، وعن كلِّ إنْسانٍ يَعولُه مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، وعن رَقيقِ امْرَأتِه، وكانَ له مُكاتَبٌ بالمَدينةِ، فكانَ لا يُؤَدِّي عنه. .
أدُّوا زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ ، أو نِصفَ صاعِ بُرٍّ - أو قالَ قَمحٍ - عن كلِّ إنسانٍ صَغيرٍ أو كبيرٍ ، ذَكَرٍ أو أنثى ، حرٍّ أو مَملوكٍ غَنيٍّ أو فقيرٍ .
كان يُخرَجُ زَكاةُ الفِطرِ عن كلِّ إنسانٍ، يقولُ: مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، أو حُرٍّ أو عَبدٍ، وإنْ كان نَصرانيًّا مُدَّينِ مِن قَمحٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ. .
عن أبي هُرَيرَةَ قال: كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ عن كُلِّ إنسانٍ يَعولُ من صغيرٍ أو كبيرٍ، أو حُرٍّ أو عبدٍ، وإنْ كان نصرانيًّا، مُدَّينِ من قَمحٍ، أو صاعًا من تَمرٍ. .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ عن رقيقِهِ وَهُم غُيَّبٌ عنهُ بخيبرَ وبوادي القُرى .
السلطانُ ظِلُّ اللهِ في أرضِه يأوي إليه كلُّ مظلومٍ .
أنه سألَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنِّي رجلٌ مَملوكٌ ، فَهَل لي مال زَكاةٌ ؟ . فقالَ عمرُ رَضيَ اللَّهُ عنهُ: أما زَكاتُكَ علَى سيِّدِكَ ، أَن يؤدِّيَ عَنكَ عِندَ كلِّ فطرٍ ، صاعًا من شعيرٍ ، أو تَمرٍ ، أَو نِصفَ صاعٍ برٍّ .
أنَّ أباه سَأَلَ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فقال: إنِّي رَجُلٌ مَملوكٌ، فهل في مالي زكاةٌ؟ فقال عُمَرُ: إنَّما زَكاتُكَ على سَيِّدِكَ، أنْ يُؤدِّيَ عنك عندَ كلِّ فِطرٍ صاعَ شَعيرٍ، أو صاعَ تَمرٍ، أو نِصفَ صاعِ بُرٍّ. .
أنَّ زكاةَ الفطرِ فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كلِّ ذكرٍ أو أنثى حرٍّ أو مملوكٍ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو نصفَ صاعٍ من قمحٍ .
عن أبي الأَشعَثِ: أنَّه سَمِعَ عُثْمانَ -رَضِيَ اللهُ عنه- يقولُ في صَدَقةِ الفِطْرِ: صاعُ تَمْرٍ، أو صاعُ شَعيرٍ، أو نِصْفُ صاعِ بُرٍّ عن كلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ. .
عن ابنِ عمرَ : عليه أن يُؤدِّيَ زكاةَ الفطرِ عن عبدِه الكافرِ .
[كَتَبَ عُمَرُ إلى حُذَيفَةَ]: أيُّما رَجُلٍ أسلَمَ قَبلَ أنْ تَضَعَ الخَراجَ على أرضِه، وعلى رأسِه، فخُذْ من أرضِه العُشْرَ وألْغِ عن رأسِه، ولا تأخُذْ من مُسلِمٍ خَراجًا، وأيُّما رَجُلٍ أسلَمَ بعدَما وَضَعتَ الخَراجَ على أرضِه ورأسِه، فخُذْ من أرضِه؛ فإنَّا قد أحرَزْنا أرضَه في شِركِه قَبلَ أنْ يُسلِمَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنْ بَيعِ الماءِ، وعنْ ضِرابِ الجَمَلِ، وأنْ يَبيعَ الرَّجلُ أَرضَهُ وماءَه. .
عن أبي هُرَيْرةَ قالَ: زَكاةُ الفِطرِ عَن كلِّ حرٍّ وعبدٍ ، ذَكَرٍ أو أُنثَى ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ ، غَنيٍّ أو فَقيرٍ ، صاعٌ من تمرٍ ، أَو نِصفٌ مِن قمحٍ قالَ مَعمرٌ وبلغَني عنِ الزُّهريِّ أنَّهُ كانَ يَرفعُهُ .
لا مزيد من النتائج