حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كان يجيز الثنيا في الطلاق ، قدم الطلاق أو أخره بعد أن يصل ذلك بمنطقه وكلامه»· 15 نتيجة

الترتيب:
بينا رجل نائم لم يرعه إلا وامرأته جالسة على صدره واضعة السكين على فؤاده وهي تقول لتطلقني أو لأقتلنك! فطلقها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا قيلولة في الطلاق لا قيلولة في الطلاق ولا قيلولة في الطلاق
الراوي
صفوان بن عمران الأصم الطائي
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 2/211
الحُكم
ضعيفغير محفوظ وفيه عائذ لا أعرفه وقد روي من غير هذا الوجه بإسناد صالح
أنَّ أبا الصَّهباءِ قال لابنِ عَبَّاسٍ: هاتِ مِن هَناتِكَ، ألَم يَكُنِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ واحِدةً؟ فقال: قد كان ذلك، فلَمَّا كان في عَهدِ عُمَرَ تَتايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ، فأجازَه عليهم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1472
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا قَيلولةَ [يعني حديث: بيْنَا رجُلٌ نائمٌ لم يَرُعْهُ إلَّا وامرأتُه جالسةٌ على صدْرِه، واضعةٌ السِّكِّينَ على فؤادِه، وهي تقولُ: لَتُطَلِّقَنِّي أو لأَقتُلَنَّكَ! فطلَّقها، ثمَّ أتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك لهُ، فقال: لا قَيلُولةَ في الطَّلاقِ، لا قَيلُولةَ في الطَّلاقِ، لا قَيلُولةَ في الطَّلاقِ.] .
الراوي
[صفوان بن عمران الأصم الطائي]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 7/3436
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده صفوان بن عمران وقد تفرد به، وهو غير حجة إذا تفرد
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/333
الحُكم
صحيحمرسل وهو الصحيح
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
الراوي
عائشة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14680
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمرسل هو المحفوظ.
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
الراوي
هشام بن عروة
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/490
الحُكم
صحيحصحيح مرسل
أنَّ رجُلًا كانَ نائِمًا ، فقَامَتْ امرأَتُهُ فأخذَتْ سكِّينًا فجَلَستْ على صَدْرِهِ ، فقالتْ : لَتُطَلِّقَنِي ثلاثًا أو لأَذْبَحَنَّكَ ، فطَلَّقَهَا ، ثم أَتَى النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَذَكَرَ له ذلكَ ، فقالَ : لا قَيلُولَةَ في الطلاقِ .
الراوي
صفوان بن عمران الأصم الطائي
المحدِّث
البخاري
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/69
الحُكم
ضعيفصفوان في طلاق المكره منكر الحديث
نحو [أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابٍ رَضِيَ الله عنه رُفِعَ إلَيه رَجُلٌ قال لامرَأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ، فقال لعَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: انظُرْ بَينَهما، فقال له عَليٌّ: ما أرَدتَ؟ فجَحَدَ أن يَكونَ أرادَ الطَّلاقَ، فأرادَ أن يَستَحلِفه بَينَ الرُّكنِ والمَقامِ، فأقَرَّ أنَّه أرادَ الطَّلاقَ، فأمضاه عَليٌّ ثَلاثًا] وفيه: أنَّ الرَّجُلَ قال ذلك مِرارًا، فأتى عُمَرُ فاستَحلَفه بَينَ الرُّكنِ والمَقامِ ما الذي أرَدتَ بقَولِكَ؟ قال: أرَدتُ الطَّلاقَ، ففرَّقَ بَينَهما .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14722
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع.
لا قيلولَةَ في الطَّلاقِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا كان نائمًا مع امرأتِه فقامَتْ فأخذَتْ سِكينًا على صدرِه ووضعَتِ السكينَ على حلْقِه وقالَتْ له طلِّقْني وإلا ذبَحتُكَ فناشَدها اللهَ فأبَتْ فطلَّقها فذُكِر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا قَيلولةَ في الطلاقِ] .
الراوي
صفوان بن عمران الطائي
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1260
الحُكم
ضعيفواه جدا
لا قيلولَةَ في الطَّلاقِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا كان نائمًا مع امرأتِه فقامَتْ فأخذَتْ سِكينًا على صدرِه ووضعَتِ السكينَ على حلْقِه وقالَتْ له طلِّقْني وإلا ذبَحتُكَ فناشَدها اللهَ فأبَتْ فطلَّقها فذُكِر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا قَيلولةَ في الطلاقِ .
الراوي
[صفوان بن عمران الطائي]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/194
الحُكم
ضعيفلا يصح
عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قال: أَيُّهما رقَّ نقَص الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، والعِدَّةُ بعدَ ذلكَ على النِّساءِ. .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/464
الحُكم
صحيحصحيح
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2080
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/196
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ : الطَّلاقُ بالرِّجالِ ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/233
الحُكم
صحيحصحيح
فلمَّا كانَ زَمنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: يا أيُّها النَّاسُ، قد كانَ لَكُم في الطَّلاقِ أَناةٌ وإنَّهُ من تعجَّلَ أَناةَ اللَّهِ في الطَّلاقِ ألزَمناهُ إيَّاها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/48
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين صحيحين

لا مزيد من النتائج