نتائج البحث عن
«أنه كان يرى عتق أم الولد جائزا في كفارة الظهار»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ كان لا يرى الظِّهارَ قبلَ النِّكاحِ شيئًا ولا يرى أيضًا الطلاقَ قبل النكاحِ شيئًا .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ كان يرى البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزًا .
حديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه قال في البيعِ بالبراءَةِ: يَبْرَأُ مِن كلِّ عيْبٍ. [يعني حديث: عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ كان يرى البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزًا] .
عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه أمَرَ الَّذي يُفطِرُ يَوْمًا مِن رَمَضانَ بمِثلِ كَفَّارةِ الظِّهارِ. .
ولكُلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعِ من بُرٍّ. [في كفَّارةِ الظِّهارِ]. .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أن جميلةَ بنتَ ثعلبةَ امرأةَ أوسِ بنِ الصامتِ وكان به لمَمٌ فكان إذا اشتدّ لممُهُ ظاهرَ منها فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيه كفارةَ الظِّهارِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ .
كان يَرى للعَبَّاسِ ما يَرى الولَدُ لوالِدِه، يُعَظِّمُه ويُفخِّمُه ويَبَرُّ قَسَمَه .
كانَ يَرى للعبَّاسِ ما يرى الولدُ لوالدِه يعظِّمُه ويفخِّمُه ويُبِرُّ قَسَمَهُ .
كان يَرى للعبّاسِ ما يَرى الولَدُ لوالِدِهِ ، يُعظِّمُهُ ، ويُفخِّمُهُ ، ويَبَرُّ قسَمَهُ .
أثَرٌ عن عُمَرَ إذا نكَحَهَا وهو مُظاهِرٌ منها قَبْلَ أن يَنكِحَها فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ. .
نحو: [كان يَرى للعَبَّاسِ ما يَرى الولَدُ لوالِدِه، يُعَظِّمُه ويُفخِّمُه ويَبَرُّ قَسَمَه] .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقولُ: عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا هلَك سيِّدُها: حَيْضةٌ. .
لا مزيد من النتائج