نتائج البحث عن
«أنه كان يشرك أرضه على الثلث والنصف ، ويعطيهم حصتهم من البذر»· 13 نتيجة
الترتيب:
كانَت لرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ، فكانوا يُؤاجِرونَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه .
كانت لرجالٍ منَّا فضولُ أرَضينَ يؤاجِرونَها على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( مَن كانت له فضولُ أرَضينَ فلْيزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه فإنْ أبى فلْيُمسِكْ أرضَه ) .
لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ. .
كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِه وافتقَر إليها غيرُه زارَعها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ وكان يشترِطُ ثلاثَ جداولَ وما سقى الرَّبيعُ وكنَّا نُعالِجُها علاجًا شديدًا بالبقرِ والحديدِ وبأشياءَ وكنَّا نُصيبُ منها فأتانا رافعُ بنُ خَديجٍ فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفَعُكم عن الحَقْلِ - والحَقْلُ: الثُّلثُ والرُّبعُ - فمَن كانت له أرضٌ فاستغنى عنها فلْيمنَحْها أخاه أو لِيزرَعْ ونهاكم عن المُزابَنةِ .
لما استُخلِفَ عمرُ أجلَى أهلَ نجرانَ وأهلَ فدَكٍ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم واستعمل يعلى بنَ منيَّةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثُّلُثُ ولعمرَ الثُّلُثانِ وإن كان منهم فلهم الشَّطرُ وله الشَّطرُ وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثُّلُثينِ ولهم الثُّلثُ .
أن زيدًا رضيَ اللهُ عنهُ كان لا يُشركُ ، كان يجعلُ الثلثَ للإخوةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ ، قال هُشيمٌ : وقد رددْت عليه فقلت : إن زيدًا كان يُشركُ ، قال : فإن الشعبيَّ حدثنا هكذا عن زيدٍ أنه كان يقولُ مثلَ قولِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، فرددت عليه أيضًا ، فقال : بيني وبينَك ابنُ أبي ليلى .
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه جعل للإخوةِ من الأمِّ الثلثَ ، ولم يشركِ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ معهم ، وقال : هم عصبةٌ ، ولم يَفضلْ لهم شيءٌ .
كانوا يَزرَعونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ، فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها، فإن لم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه. .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
كانَت لرِجالٍ مِنَّا فُضولُ أرَضينَ، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ .
لا مزيد من النتائج