نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في العبد : إذا كانت عنده حرة ، فإن شاء تزوج عليها أمة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
روايةُ عليٍّ وعمرَ من كانت عندَهُ حرَّةٌ لم يَجُزْ لهُ نكاحُ أمةٍ .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
أنَّ رجلًا خرجَ في غَزاةٍ ومعه جاريةٌ لامرأتِهِ فوقعَ عليْها فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إن كان استَكرهَها فهيَ حُرةٌ وعليْهِ لها مثلُها وإن كانَتْ طاوعَتْهُ فهي أمَةٌ وعليْهِ مثلُها لها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول من وجدَ صداقَ حرَّةٍ فلا ينكحُ أمةً .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
كان ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما ، يقولُ : أيُّما رجلٍ أهدى هديةً فضلَّت ، فإن كانت نذرًا أبدلَها ، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلَها وإن شاء تركَها .
قَضى أنَّ كلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أَبيه الَّذي يُدعَى لَه، ادَّعاه وَرَثَتُه، فَقَضى أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يومَ أَصابَها فَقد لَحِقَ بِمَن استَلحَقَه، ولَيس لَه ممَّا قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وَما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَمْ فَله نَصيبُه، وَلا يَلحَقُ إذا كان أَبوه الَّذي يُدعَى لَه أَنكَرَه، فإنْ كانَ مِن أَمَةٍ لَمْ يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بِها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ بِه ولا يَرِثُ، وإن كان الَّذي يُدعَى لَه هوَ ادَّعاهُ فهوَ وَلدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثَتُه، فقَضَى أنَّ كُلَّ مَن كان من أَمةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لَحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه، ولا يَلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكَرَه، وإنْ كان من أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كانت أو أمةٍ، وذلك ممَّا استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قَبلَ الإسلامِ فقد مَضى. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لهُ ادَّعاهُ ورثتُهُ فقضى أنَّ من كانَ من أمةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحقَ بمن استلحقَهُ وليسَ لهُ ممَّا قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسم ولا يلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لهُ أنكرَهُ فَإِن كانَ من أمةٍ لم يملكْها أو من حرَّةٍ عاهرَ بها فإنَّهُ لا يلحقُ بهِ ولا يرثُ وإن كانَ الَّذي يُدعَى لهُ هوَ ادَّعاهُ فهوَ ولدُ زنيةٍ من حرَّةٍ كانَ أو مِنْ أمةٍ .
أنَّه سمِع جابرًا يقولُ : لا تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَّةِ ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، وللبيهقيِّ نحوُه وزاد : ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكِحنَّ أمَةً أبدًا .
كلُّ مُستَلحَقٍ بعدَ أبيهِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لهُ ادَّعاهُ ورثتُهُ فقضى أنَّ من كانَ من أمةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحقَ بمن استلحقَهُ وليسَ لهُ ممَّا قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسم ولا يلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لهُ أنكرَهُ فَإِن كانَ من أمةٍ لم يملكْها أو من حرَّةٍ عاهرَ بها فإنَّهُ لا يلحقُ بهِ ولا يرثُ وإن كانَ الَّذي يُدعَى لهُ هوَ ادَّعاهُ فهوَ ولدُ زنيةٍ من حرَّةٍ كانَ أو مِنْ أمةٍ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى: أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى أنَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، فإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ بها، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو الذي ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
لا مزيد من النتائج