حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كان يقول في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها من أمها ، وأختها من»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
أمَرَتِ امرأةٌ سَلمانَ بنَ عَبدِ اللهِ الجُهَنيَّ أنْ يَسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أُمِّها تُوُفِّيتْ ولم تَحْجُجْ، أيُجزِئُ عنها أنْ تَحُجَّ عنها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّها دَيْنٌ فقَضَتْه عنها، أكان يُجزِئُ عن أُمِّها؟ قال: نَعَمْ. قال: فلتَحْجُجْ عن أُمِّها. وسأله عن ماءِ البَحرِ، فقال: ماءُ البَحرِ طَهورٌ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/263
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
الراوي
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 9/431
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها، وعليها صومٌ، أن تصومَ عن أمِّها .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الفتاوى الكبرى · 3/63
الحُكم
صحيح[ثابت]
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها وعليها صومٌ أن تصومَ عن أمِّها .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 24/366
الحُكم
صحيحثابت
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 9834
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها [أو] ماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1187
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 12/117
الحُكم
صحيحصحيح متصل
. . . . . . إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ [ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا ] ولم توصِ فهلْ ينفعُها إِنْ تَصَدَّقْتُ عنها قال احْبِسْ علَيْكَ مالَكَ .
الراوي
عقبة بن عامر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/141
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ في صفِّ الرجالِ والنساءِ فقال يا معشرَ النساءِ إِذَا سَمِعْتُنَّ أذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وإقامَتَهُ فقلْنُ كمَا يقولُ فإِنَّ لكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ ألفَ ألفِ درجةٍ فقال عمرُ فهذا للنساءِ فما للرجالِ فقال ضِعْفانِ يا عمرُ ثمَّ أقبلَ علَى النساءِ فقال إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وأدَّتْ حَقَّ زَوْجِها وتَذْكُرَ حُسْنَهُ ولا تخونُهُ في نفسِها ومالِهِ إلَّا كانَ بينَها وبينَ الشهداءِ درجةٌ واحدةٌ في الجنةِ فإنْ كان زَوْجُهَا مؤمِنٌ حسنُ الخُلُقِ فهِيَ زوجتُهُ في الجنةِ وإلَّا زَوَّجَها اللهُ مِنَ الشهداءِ .
الراوي
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/311
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] بإسنادين في أحدهما منصور بن سعد ولم أعرفه وفيه عباد بن كثير وفيه ضعف كبير وقد ضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات ، والإسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم
الأخَواتُ مُؤمِناتٌ: مَيمونةُ زَوْجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخْتُها أُمُّ الفَضْلِ بنتُ الحارثِ، وأخْتُها سَلْمى بنتُ الحارثِ امرأةُ حَمْزةَ، وأسماءُ بِنتُ عُمَيْسٍ أخْتُهُنَّ لِأُمِّهِنَّ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 6989
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم
الأخَواتُ مُؤمِناتٌ: [مَيمونةُ زَوْجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخْتُها أُمُّ الفَضْلِ بنتُ الحارثِ، وأخْتُها سَلْمى بنتُ الحارثِ امرأةُ حَمْزةَ، وأسماءُ بِنتُ عُمَيْسٍ أخْتُهُنَّ لِأُمِّهِنَّ.] .
الراوي
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
در السحابة · 262
الحُكم
صحيحإسناده رجاله رجال الصحيح غير يعقوب بن محمد الزهري وهو ثقة
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
الراوي
مسعود بن الحكم الثقفي
المحدِّث
النخشبي
المصدر
فوائد الحنائي الحنائيات · 2/1302
الحُكم
صحيححسن
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2154
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ كان يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ، ولا ترِثُ مِنْ ديةِ زوجِها شيئًا ، حتى كتَب إليهِ الضحاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ مِنْ دِيَةِ زوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقوله: حتى كتب إليه الضحاك، خطأ ووهم

لا مزيد من النتائج