نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها من أمها ، وأختها من»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
أمَرَتِ امرأةٌ سَلمانَ بنَ عَبدِ اللهِ الجُهَنيَّ أنْ يَسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أُمِّها تُوُفِّيتْ ولم تَحْجُجْ، أيُجزِئُ عنها أنْ تَحُجَّ عنها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّها دَيْنٌ فقَضَتْه عنها، أكان يُجزِئُ عن أُمِّها؟ قال: نَعَمْ. قال: فلتَحْجُجْ عن أُمِّها. وسأله عن ماءِ البَحرِ، فقال: ماءُ البَحرِ طَهورٌ. .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها، وعليها صومٌ، أن تصومَ عن أمِّها .
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها وعليها صومٌ أن تصومَ عن أمِّها .
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها [أو] ماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها .
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
. . . . . . إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ [ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا ] ولم توصِ فهلْ ينفعُها إِنْ تَصَدَّقْتُ عنها قال احْبِسْ علَيْكَ مالَكَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ في صفِّ الرجالِ والنساءِ فقال يا معشرَ النساءِ إِذَا سَمِعْتُنَّ أذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وإقامَتَهُ فقلْنُ كمَا يقولُ فإِنَّ لكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ ألفَ ألفِ درجةٍ فقال عمرُ فهذا للنساءِ فما للرجالِ فقال ضِعْفانِ يا عمرُ ثمَّ أقبلَ علَى النساءِ فقال إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وأدَّتْ حَقَّ زَوْجِها وتَذْكُرَ حُسْنَهُ ولا تخونُهُ في نفسِها ومالِهِ إلَّا كانَ بينَها وبينَ الشهداءِ درجةٌ واحدةٌ في الجنةِ فإنْ كان زَوْجُهَا مؤمِنٌ حسنُ الخُلُقِ فهِيَ زوجتُهُ في الجنةِ وإلَّا زَوَّجَها اللهُ مِنَ الشهداءِ .
الأخَواتُ مُؤمِناتٌ: مَيمونةُ زَوْجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخْتُها أُمُّ الفَضْلِ بنتُ الحارثِ، وأخْتُها سَلْمى بنتُ الحارثِ امرأةُ حَمْزةَ، وأسماءُ بِنتُ عُمَيْسٍ أخْتُهُنَّ لِأُمِّهِنَّ. .
الأخَواتُ مُؤمِناتٌ: [مَيمونةُ زَوْجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخْتُها أُمُّ الفَضْلِ بنتُ الحارثِ، وأخْتُها سَلْمى بنتُ الحارثِ امرأةُ حَمْزةَ، وأسماءُ بِنتُ عُمَيْسٍ أخْتُهُنَّ لِأُمِّهِنَّ.] .
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها .
أنَّ عمرَ كان يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ، ولا ترِثُ مِنْ ديةِ زوجِها شيئًا ، حتى كتَب إليهِ الضحاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ مِنْ دِيَةِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج