نتائج البحث عن
«أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة يقول : هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال لا بأسَ أن يقولَ للسِّلْعةِ هي بنقدٍ بكذا وبنسيئةٍ بكذا ولكن لا يفْتَرِقا إلا عن رِضًى .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن صَفقتينِ في صَفقةٍ واحدةٍ قالَ سماكٌ كان الرَّجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هوَ بنساءٍ بِكذا وَكذا وَهوَ بنقدٍ بِكذا وَكذا .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ صفْقَتَيْنِ في صفْقَةٍ واحدةٍ ، قال سِمَاكُ الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وهو بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ صفقتين في صفقةٍ واحدةٍ قال أسودُ : قال شريكٌ : قال سِماكٌ : الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هو بِنَسَاءٍ بكذا وكذا وهو بنَقْدٍ بكذا وكذا .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَفقتَينِ في صَفقةٍ واحدةٍ. قال أسْودُ: قال شَريكٌ: قال سِماكٌ: الرَّجُلُ يَبيعُ البَيعَ، فيقولُ: هو بنَساءٍ بكذا وكذا، وهو بنَقدٍ بكذا وكذا. .
كان الرَّجلُ يقولُ: أمَرَتْني نفْسي بكذا، وأمَرَتْني نفْسي بكذا، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4]. .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُزابَنةُ بيعُ الرَّجُلِ نَخْلَه كذا وكذا وَسْقًا مِن تمرٍ بكذا وكذا وَسْقٍ مِن رُطَبٍ فإنْ كان فيه زيادةٌ كان للمُبتاعِ وإنْ كان فيه نُقصانٌ كان على المُبتاعِ .
أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المتَبَايِعَيْنِ سلعةً يقولُ أحدُهُمَا: أخذتُهَا بكذا وكذا وقال الآخرُ: بعتُهَا بكذا وكذا بأن يُستَحَلَفَ البائعُ ثم يختارُ المبتاعَ فإن شاءَ أخَذَ وإن شاءَ تَرَكَ .
نَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ في الزَّرعِ، والمُزابَنةِ في التَّمرِ، قال: والمُحاقَلةُ: الرجُلُ يأتي الزَّرعَ وهو في كُدْسِه، فيقولُ: أَشتَري منكَ هذا الكُدْسَ بكَذا وكَذا، يعني منَ الحِنْطةِ. والمُزابَنةُ: أنْ يأتيَ التَّمرَ في رُؤُوسِ النَّخلِ، فيقولُ آخُذُ منك هذا بكَذا وكَذا منَ التَّمرِ. .
أنَّ امرأةً قِيلَ لها في مرَضِها: أَوْصِي بكذا، أَوْصِي بكذا، فأَوْمأَتْ برأْسِها؛ فلم يُجِزْه عليُّ بنُ أبي طالبٍ. .
عن ابن مسعود، قال: صَفقتانِ في صفقةٍ ربًا أن يقولَ الرَّجلُ إن كانَ بنقدٍ فبِكذا وإن كانَ بنسيئةٍ فبِكذا .
حضَرْنا أبا عُبَيدةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أتاه رجُلانِ تبايعَا سِلعةً، فقال أحدُهما: أخذتُها بكذا وبكذا، وقال هذا: بِعتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبَيدةَ: أُتيَ ابنُ مسعودٍ في مثلِ هذا فقال حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أُتىَ بمثلِ هذا [ يعني رجلان تبايعا سلعةً فقال أحدُهما أخذتُها بكذا وكذا وقال هذا بعتُها بكذا وكذا ] فأمر البائعَ أن يستحلفَ، ثم يختار المبتاعُ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك .
أنَّه نهى أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَومِ أخيه أو يخطُبَ على خِطبةِ أخيه .
عنْ ابنِ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه ذكرَ: أنَّك تقولُ للرجلِ: هذا المتَاعُ هو النَّساءُ بكذَا وكذَا وهو نقدًا بكذَا .
لا مزيد من النتائج