نتائج البحث عن
«أنه كان يكره البيع بدينار إلا درهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
عن ابنِ عباسٍ : أنه كان يكرَهُ أن ينظُرَ في المَرآةِ الحرامُ إلا من وجَعٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكرَهُ أن ينظرَ في المرآةِ الحَرامُ إلَّا مِن وجَعٍ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه كان يَكرهُ أن يَركبَ إلى شيءٍ من الجِمارِ إلا من ضرورةٍ .
ّ إن عليا رضي الله عنه أتاهُ بدينارٍ وجدهُ في السوقِ ، فقال صلى الله عليه وسلم : عرّفْهُ ثلاثا ، فعرّفَهُ فلم يجدْ من يعرفُهُ ، فرجعَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهُ ، فقال : كُلْهُ أو فشأْنُكَ بهِ ، فابتاعَ منهُ بثلاثَةِ دراهم شعيرا ، وبثلاثَةِ دراهم تمرا ، وابتاع بدرهم لحما ، وبدرهم زيتا ، وفضل عنده درهم ، وكان الصرْفُ أحد عشر بدينار ، حتّى إذا كان بعد ذلكَ جاءَ صاحبهُ فعرّفَهُ ، فقال له عليّ رضي الله عنه : أمرني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلكَ لهُ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن جاءَ [ شيء ] أدّيناهُ إليهِ .
المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ .
المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ .
المتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ. .
المُتَبايِعانِ بالخيارِ، ما لم يَتفَرَّقا، إلَّا أنْ يَكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ، فإنْ كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ البَيعُ. .
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّه كانَ يَستَحِيكَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولأصحابِه الحُلَلَ بألْفِ دِرْهمٍ، وبألْفٍ ومِائتَيْ دِرهمٍ. .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره صومَ الاثنينِ والخميسِ ، ويقولُ : قد كان يُكرَهُ أن يَنصِبَ الرجلُ يومًا إذا جاء ذلك اليومُ صامه .
من ترك الجمعةَ منْ غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ ، فإن لم يجدْ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : من فاتتهُ الجمعةُ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدرهمٍ أو نصفُ درهمٍ ، أو صاعَ حنطةٍ أو نصفَ صاعٍ . وفي رواية : مُدّ ، أو نصفَ مُدّ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَفَعَ له دِينارًا؛ لِيَشتريَ له أُضحيةً، فاشْتَراها بدِينارٍ، وباعَها بدِينارَينِ، فرَجَعَ واشْتَرى أُضحيةً بدِينارٍ، وجاءَ بدِينارٍ وأُضحيةٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَصدَّقَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم به، ودَعا له أنْ يُبارَكَ له في تِجارَتِه. .
عن عمرَ أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ الاغتسالَ بالماءِ المشَّمسِ وقالَ إنَّهُ يورِثُ البَرَصَ .
لا مزيد من النتائج