حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا»· 14 نتيجة

الترتيب:
سمعَ ابنَ عمرَ يأخذُ للكِراءِ ربحًا .
الراوي
سعد المدني
المحدِّث
البخاري
المصدر
التاريخ الكبير · 3/357
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ له متابعة ]
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
الراوي
[أبو هريرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
القاضي عياض
المصدر
إكمال المعلم · 5/228
الحُكم
صحيحصحيحة مشهورة
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «أنَّه كَرِهَ أن يَأخُذَ مِنها أكثَرَ مِمَّا أعطى» .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن جريج
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14585
الحُكم
ضعيف[منكر] بهذا اللفظ.
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن الرجلِ يَعْدِمُ إذا وُجِدَ عندَه المَتاعُ بعيْنِه، وعرَفَه أنه لصاحبِه الذي باعَه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4691
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في الرَّجُلِ الذي يُعدِمُ، إذا وُجِدَ عِندَه المَتاعُ، ولم يُفَرِّقْه: أنَّه لصاحِبِه الذي باعَه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1559
الحُكم
صحيح[صحيح]
وغيره أنه قال : إذا قتلَ الرجلُ المرأةَ يخيَّرُ وليُّها بين أنْ يأخذَ ديتَها وبين أن يقتلَهُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/266
الحُكم
ضعيفغريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3521
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2/ 113
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
كرهَ أن يأْخذَ منها أكثرَ ممّا أعطَى .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/105
الحُكم
ضعيفمنقطع ومنكر بهذا اللفظ
أيما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلس الذي باعه ، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعَه بعَيْنِه ، فهو أحَقُّ به ، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2720
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عباسٍ كرِه أن يأخذَ غيرَ طريقِ الجَنازةِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
التاريخ الصغير · 2/177
الحُكم
ضعيف[فيه] معارك بن عباد منكر الحديث
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سألَ جابِرًا، عن خادِمِ الرَّجُلِ، إذا كَفاهُ المشَقَّةَ والحَرَّ، فقال: أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنْ نَدعُوَه، فإنْ كَرِهَ أحَدٌ أنْ يَطْعَمَ معه، فَلْيُطْعِمْه أُكْلَةً في يَدِه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14730
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَسولَ اللَّهِ قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يَقبِضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإنْ ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3520
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري
أنَّ رسولَ اللَّهِ كرِهَ في الخُلعِ أن يأخذَ منها أكثرَ مِمَّا أعطاها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/332
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج