نتائج البحث عن
«أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا»· 14 نتيجة
الترتيب:
سمعَ ابنَ عمرَ يأخذُ للكِراءِ ربحًا .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «أنَّه كَرِهَ أن يَأخُذَ مِنها أكثَرَ مِمَّا أعطى» .
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن الرجلِ يَعْدِمُ إذا وُجِدَ عندَه المَتاعُ بعيْنِه، وعرَفَه أنه لصاحبِه الذي باعَه. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في الرَّجُلِ الذي يُعدِمُ، إذا وُجِدَ عِندَه المَتاعُ، ولم يُفَرِّقْه: أنَّه لصاحِبِه الذي باعَه. .
وغيره أنه قال : إذا قتلَ الرجلُ المرأةَ يخيَّرُ وليُّها بين أنْ يأخذَ ديتَها وبين أن يقتلَهُ .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
كرهَ أن يأْخذَ منها أكثرَ ممّا أعطَى .
أيما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلس الذي باعه ، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعَه بعَيْنِه ، فهو أحَقُّ به ، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ .
عنِ ابنِ عباسٍ كرِه أن يأخذَ غيرَ طريقِ الجَنازةِ .
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سألَ جابِرًا، عن خادِمِ الرَّجُلِ، إذا كَفاهُ المشَقَّةَ والحَرَّ، فقال: أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنْ نَدعُوَه، فإنْ كَرِهَ أحَدٌ أنْ يَطْعَمَ معه، فَلْيُطْعِمْه أُكْلَةً في يَدِه. .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يَقبِضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإنْ ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ كرِهَ في الخُلعِ أن يأخذَ منها أكثرَ مِمَّا أعطاها .
لا مزيد من النتائج