نتائج البحث عن
«أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، يعني في الجنين فقام حمل بن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ نشدَ النَّاسَ قضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في ذلِكَ يعني الجنينَ فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي ، فضرَبَت إحداهُما الأُخرَى بمِسطحٍ فقتلَتْها ، وقتَلَت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الجنينِ الغرة ، عبدٍ ، وأَن تُقتَلَ بِها
عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك (يعني في الجنين) فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها
عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أنَّهُ نشدَ النَّاسَ قضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في ذلِكَ يعني الجنينَ فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي ، فضرَبَت إحداهُما الأُخرَى بمِسطحٍ فقتلَتْها ، وقتَلَت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الجنينِ الغرة ، عبدٍ ، وأَن تُقتَلَ بِها .
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه نشَدَ الناسَ قَضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلكَ (يَعني: في الجَنينِ)، فقامَ حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النابِغةِ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ لي، فضرَبتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ، فقتَلَتْها، وقتَلتْ جَنينَها، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةِ عبدٍ، وأنْ تُقتَلَ بها. .
أنَّ عمرَ نشدَ النَّاسَ أيُّكُم سمِعَ قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ في الجنينِ ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ فشهِدَ .
أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها. .
عن عمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه نشَدَ قضاءَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكٍ فقال: كنْتُ بيْن حُجْرَتَيِ امرأتينِ، فضرَبَتْ إحداهما الأُخرى بمِسْطَحٍ، فقتَلَتْها وجَنِينَها، فقضى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنِينِها بغُرَّةٍ، وأنْ تُقْتَلَ بها. .
عَنْ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه أنه نشدَ قضاءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقام حملُ بنُ مالكٍ فقال: كنتُ بين حجرتي امرأتين ، فضربتُ إحداهُما الأخرى بمِسْطَحٍ فقتلتْها وجنينَها ، فقضى النبيُّ في جنينِها بغُرَّةٍ ، وأن تُقْتَلَ بها. .
أنَّ عمرَ ، نشد النَّاسَ : تعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الجنينِ ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ فقال : كنتُ بين امرأتَيْن فرمت إحدُاهما الأخرَى بمسطحٍ فقتلتها وقتلت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجنينِ بغُرَّةٍ وأمر أن تُقتَلَ بها .
أنَّ عمرَ أنشد النَّاسَ عن حديثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم في دِيَةِ الجنينِ فقام حَمَلُ بنُ مالكٍ فقال فذكر الحديث .
عن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه نَشَدَ قَضاءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك، فجاءَ حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابِغةِ، فقال: كُنتُ بَينَ بَيتَيِ امرَأتيَّ فضَرَبَت إحداهُما الأُخرى بمِسطَحٍ، فقَتَلَتها وجَنينَها، «فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِها بغُرَّةٍ، وأن تُقتَلَ بها» قُلتُ لعَمرٍو: «لا، أخبرني عن أبيه بكَذا وكَذا، قال: لَقد شَكَّكتَني». .
عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه سألَ عن قَضيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلكَ -أي: في دِيَةِ الجَنينِ-؟ فقامَ حَمَلُ بنُ مالِكٍ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ، فضرَبتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقتَلتْها وجَنينَها، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةٍ، وأنْ تُقتَلَ. .
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ .
أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ .
عن حملِ بنِ مالكٍ قال [يعني حديث: أنَّه [أي عمر] سأل عن قضيةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك، فقام حَمَل بنُ مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين امرأتينِ فضَرَبت إحداهما الأخرى بمسطَحٍ فقتَلَتْها وجنينهَا، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جنينِها بغُرَّةٍ، وأن تُقتَلَ] .
لا مزيد من النتائج