نتائج البحث عن
«أن " النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له»· 50 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُلْحِدَ له لَحْدٌ
أن النبي صلى الله عليه وسلم ألْحدَ له لَحْدًا
قال النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الحدِّ لا يُورَثُ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بسكرانٍ فجلدَه الحدَّ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ درأَ الحدَّ عن امرأةٍ استُكرهتْ
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى فيمن زنَى ولم يُحصِنْ بنفيِ عامٍ مع إقامةِ الحدِّ عليه
أنَّ جاريةً للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَفِسَتْ مِنَ الزنا فأرسلني النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأُقيمَ عليها الحدَّ فوجدتُها في الدمِ لم يجفَّ عنها فرجَعتُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتُه فقال لي : إذا جَّف الدمُ عنها فاجلِدْها الحدَّ ثم قال : أَقيموا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم
أنَّ خادمًا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدَثَتْ فأَمَرنِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُقِيمَ عليهَا الحدَّ فأتَيْتُهَا فوجدتُّهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فأَتَيْتُهُ فأخبرتُه فقالَ: إذا جفَّتْ من دَمِهَا فأَقِمْ عليهَا الحدَّ أقِيمُوا الحدودَ علَى مَا ملَكَتْ أيمَانُكُمْ
أنَّ خادمًا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أحدثتْ فأمرني النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن أُقيمَ عليها الحدَّ فأتيتُها فوجدتُها لم تجفَّ من دمها فأتيتُه فأخبرتُه فقال : إذا جفت من دمِها فأقم عليها الحدَّ أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانُكم
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُلحِد ونُصِب عليه اللَّبِنُ نَصْبًا ورُفِع قبرُه مِن الأرضِ نحوًا مِن شِبرٍ
سمِعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : ( إذا زنَتْ أمَةُ أحدِكم فتبيَّن زِناها فلْيَجلِدْها الحَدَّ ، ولا يُثَرِّبْ عليها ، ثم إن زنَتْ فلْيَجلِدْها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ ، ثم إن زنَتِ الثالثةَ فتبيَّن زِناها ، فلْيَبِعْها ولو بحبلٍ من شعَرٍ ) .
أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ فأمَر به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجُلِد الحدَّ ثمَّ أُخبِر أنَّه قد أَحصَن فأمَر به فرُجِم
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أُلْحِدَ لهُ لحدٌ ، ونصبَ علَيهِ اللَّبنُ نصبًا ، ورُفِعَ قبرُهُ منَ الأرضِ نحوًا من شبرٍ .
أنَّ رجلًا زنى بامرأةٍ فأمر به النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجُلد الحدَّ ثم أُخبِر أنه مُحصنٌ فأمر به فرُجِمَ
أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبر به أنه مُحصن فأمر به فرجم
أنَّ رجلًا زَنا بامرَأةٍ ، فأمرَ بِهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فجُلدَ الحدَّ ، ثمَّ أُخْبِرَ أنَّهُ مُحصنٌ ، فأمرَ بِهِ فرُجِمَ
أنَّ رجلًا زنى بامرأةٍ، فأمر بهِ النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ؛ فجلد الحدَّ، ثم أُخبِر أنهُ محصنٌ ؛ فأمر بهِ فرُجمَ
اسْتُكرهَتْ امرأةٌ على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم فدرِأّ عنها الحَدّ وأقامهُ على الذي أصابها
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتِي بالنُّعمانِ قد شرِب فأمر بضربِه فلمَّا كان في الرَّابعةِ أمر به فجُلِد الحدَّ
أنَّ رجلاً زنى بامرأةٍ فأمرَ بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فجلدَ الحدَّ ثمَّ أخبرَ أنَّهُ محصنٌ فأمرَ بِهِ فرجم.
أن رجلًا زنى بامرأةٍ، فأمرَ به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخْبِر أنه مُحْصَنٌ، فأَمَرَ به، فرُجِمَ.
استُكرهتِ امرأةٌ على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فدرأَ عنها الحدَّ وأقامَهُ على الَّذي أصابَها ولم يذكرْ أنَّهُ جعلَ لها مهرًا
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُلْحِدَ له لحدًا ونصبَ عليهِ اللَّبِنَ نصبًا وذَكَرَ الحديثَ قال رفعَ قبرَهُ من الأرضِ نحوًا من شبرٍ
استُكْرهَتْ امرأةٌ على عهدِ النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -، فدرأ عنها الحدَّ، وأقامه على الذي أصابها، ولم يُذكرْ أنه جعل لها مهرًا
إذا زنتْ أمةُ أحدكم فتبيّنَ زِناها ، فليجلدهَا الحدّ . ولا يثرِّبْ عليها . ثم إن زنتْ ، فليجلدْها الحدّ ، ولا يثرِّبْ عليها . ثم إن زنتْ الثالثة ، فتبيّنَ زناها ، فليبعْها . ولو بحبلٍ من شعرٍ . وفي رواية : عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في جلدِ الأَمةِ إذا زنتْ ثلاثا ثم ليبعهَا في الرابعة
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بسكرانٍ فضربَهُ الحَدَّ فقال : ما شرابكَ ؟ قال الزبيبُ والتمرُ قال : يكفي كلُّ واحدٍ منهما من صاحبِهِ
استُكرِهت امرأةٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فدرأ عنها الحدَّ - زاد غيرُه فيه : - وأقامه على الذي أصابها ، ولم يذكرْ أنه جعل له مهرًا
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بًامرأة سماها له فبعث رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها
كتب عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة ، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد
أرسلَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إلى أمةٍ سوداءَ زنتْ لأجلدَها الحدَّ قال فوجدتُها في دمِها فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فأخبرتُه بذلك فقال لي إذا تعالتْ من نفاسِها فاجلدْها خمسينَ