نتائج البحث عن
«أن أخوين قتلا بصفين - أو رجل وابنه - فورث أحدهما من الآخر»· 15 نتيجة
الترتيب:
اشترَيْتُ غُلامَيْن أخوَيْنِ فأرَدْتُ أنْ أبيعَ أحَدَهما وأُمسِكَ الآخَرَ فنهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال بِعْهما جميعًا أو أمسِكْهما جميعًا .
أنَّ أخوَينِ اختصَما إلى يحيَى بنِ يَعمُرَ - يهوديٌّ ومسلمٌ – فورَّث المسلمَ منهما وقال حدثَني أبو الأسودِ أنَّ رجلًا حدثهُ أنَّ معاذًا قال سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يقولُ الإسلامُ يزيدُ ولا ينقصُ فورَّثَ المسلمَ .
أنَّ أخوينِ اختَصما إلى يحيى بنِ يَعمرَ يَهودِيٌّ ومسلِمٌ فورَّثَ المسلمَ منهما وقالَ حدَّثَني أبو الأسوَدِ أنَّ رجلًا حدَّثَه أنَّ معاذًا قالَ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الإسلامُ يزيدُ ولا ينقُصُ فورَّثَ المسلِمَ .
أنَّ أخوينِ اختَصَما إلى يحيى بنِ يَعْمَرَ: يهوديٌّ ومسلمٌ، فورَّثَ المسلمَ منهما، وقال: حدَّثَني أبو الأسْودِ، أنَّ رجُلًا حدَّثَه، أنَّ معاذًا قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: الإسلامُ يَزيدُ ولا ينقُصُ، فورَّثَ المسلمَ. .
عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدةَ: "أنَّ أَخوَينِ اخْتَصَما إلى يَحْيى بنِ يَعمُرَ: يَهودِيٌّ ومُسلِمٌ، فوَرَّثَ المُسلِمَ مِنهما، وقالَ: حَدَّثَني أبو الأَسوَدِ أنَّ رَجُلًا حَدَّثَه أنَّ مُعاذًا قالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: الإسْلامُ يَزيدُ ولا يَنقُصُ، فوَرَّثَ المُسلِمَ. .
أنَّ معاذًا أُتِيَ بميراثِ يهوديٍّ وارثُه مسلمٌ، بمعناهُ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [أيْ بمعنى حديثِ: أنَّ أخوينِ اختَصَما إلى يحيى بنِ يَعْمَرَ: يهوديٌّ ومسلمٌ، فورَّثَ المسلمَ منهما، وقال: حدَّثَني أبو الأسْودِ، أنَّ رجُلًا حدَّثَه، أنَّ معاذًا قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: الإسلامُ يَزيدُ ولا ينقُصُ، فورَّثَ المسلمَ]. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لامرَأةٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ لَها أُمُّ سِنانٍ: ما مَنَعَكِ أن تَكوني حَجَجتِ معنا؟ قالت: ناضِحانِ كانا لأبي فُلانٍ، زَوجِها، حَجَّ هو وابنُه على أحَدِهما، وكان الآخَرُ يَسقي عليه غُلامُنا، قال: فعُمرةٌ في رَمَضانَ تَقضي حَجَّةً، أو حَجَّةً مَعي. .
وعبدُ اللهِ بنُ بديلٍ بنُ ورقاءَ ومحمدُ بنُ بديلٍ بنُ ورقاءَ الخزاعيانِ قُتِلا بصفينَ وهما رسولا رسولِ اللهِ صلَّى اللهِ عليْهِ وآلهِ وسلمَ إلى أهلِ اليمنِ .
«أنَّ أخَوَينِ كانا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان أحَدُهما يحضُرُ حَديثَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومجلِسَه، وكان الآخَرُ مُقبِلًا على صَنْعَتِه. فقال: يا رَسولَ اللهِ، لا يُعينُني بشَيءٍ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلعَلَّك تُرزَقُ به». .
أنَّ أخويْنِ من بَني المُغيرةِ أَعتَقَ أحدُهما إنْ وَضَعَ الآخَرُ خَشَبةً في جِدارِه، فلَقِيَا مُجمِّعَ بنَ يزيدَ وناسًا منَ الأنصارِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالوا: نَشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَمنَعْ أحدُكم أخاه أنْ يَضَعَ خَشَبةً في جِدارِه، فقال لأخيه: قد عَلِمتَ أنَّك مَقضِيٌّ لكَ عليَّ، فضَعِ الأساطينَ وراءَ الحائِطِ، وضَعْ خَشَبَكَ فيها. .
أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبة في جداره فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالًا كثيرًا قالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره، فقال الحالف: أي أخي: قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري ففعل الآخر فغرز في الإسطوان خشبة .
أنَ أخوَينِ من بني المُغيرةِ أُعتِق أحدُهما أن لا يغرزَ خشبًا في جدارِه فلقِيا مجمعَ بنَ يزيدٍ الأنصاريَّ ورجالًا كثيرًا فقالوا نشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لا يمنعُ جارٌ جارَه أن يغرزَ خشبًا في جدارِه فقال الحالفُ أي أَخي قد علمتُ أنك مقضيٌّ لك عليَّ وقد حلفتُ فاجعل أسطوانًا دون جداري ففعل الآخرُ فغرز في الاسطوانِ خشبةً .
نحو [عَن عِكرِمةَ بنِ سَلَمةَ بنِ رَبيعةَ أخبَرَه: أنَّ أخَوينِ مِن بَني المُغيرةِ أعتَقَ أحَدُهما أن لا يَغرِزَ الآخَرُ خَشَبًا في جِدارِه، فلَقيا مُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، ورِجالًا كَثيرًا مِنَ الأنصارِ، فقالوا: نَشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ أن لا يَمنَعَ جارٌ جارَه أن يَغرِزَ خَشَبًا في جِدارِه، فقال الحالِفُ: أي أخي، قد عَلِمتُ أنَّه يُقضى لكَ عليَّ، وقد حَلَفتُ فاجعَل أُسطوانًا دونَ جِداري، ففعَلَ الآخَرُ فغَرَزَ في الأُسطوانةِ خَشَبةً، قال لي عَمرٌو: فأنا نَظَرتُ إلى ذلك] .
منِ اغتبطَ مؤمنًا قَتلًا فَهوَ قوَدُ يدِه والمؤمنونَ عليهِ كافَّةً ، لا يحلُّ لرجلٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يُؤويَه أو ينصرَه ، فمن آواهُ أو نصرَه فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعينَ ، لا يُقبَلُ منهُ صرفٌ ولا عدلٌ .
أنَّ أخوَيْنِ كانت بَيْنَهما أرضٌ وأَعْمَرَ أحَدُهما نصيبَه أُمَّه فماتت فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيْنَهما .
لا مزيد من النتائج