نتائج البحث عن
«أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب : [في ] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه حكمَ في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِه بالتَّحاصِّ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه حكمَ في الرَّجلِ يوصِي بالعتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوْفى : هل أوصى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال : ما ترَك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيئًا يوصي فيه قُلْتُ : فكيف يأمُرُ النَّاسَ بالوصيَّةِ ؟ قال : أوصى بكتابِ اللهِ .
عن عمرَ أنه حكم في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
عنِ ابنِ عباسٍ: الذي يوصي بالخمسِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالربعِ ، والذي يوصي بالربعِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالثلثِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ سأل أبا بكرِ بنَ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمةَ: لِمَ كان أبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه يكتُبُ: مِن أبي بكرٍ خليفةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ كان عمرُ رَضِيَ اللهُ عنه يكتُبُ بَعدَهُ: مِن عمرَ بنِ الخطَّابِ خليفةِ أبي بكرٍ؟ مَن أوَّلُ مَن كتَبَ أميرَ المؤمنينَ؟ فقال: حدَّثَتْني جَدَّتي الشِّفاءُ -وكانت مِنَ المُهاجِراتِ الأُوَلِ، وكان عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه إذا هو دخَلَ السُّوقَ دخَلَ عليها-، قالتْ: كتَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى عامِلِ العِراقَيْنِ: أنِ ابعَثْ إليَّ برجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ نبيلَيْنِ أسألْهُما عنِ العِراقِ وأهلِهِ، فبعَثِ إليهِ صاحبُ العِراقِ بلَبيدِ بنِ رَبيعةَ وعَديِّ بنِ حاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فقَدِمَا المدينةَ، فأناخا راحِلَتَيْهما بفِناءِ المسجدِ، ثمَّ دخَلَا المسجِدَ، فوجَدَا عمرَو بنَ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه، فقالا له: يا عمرُو، استأْذِنْ لنا على أميرِ المؤمِنينَ عمرَ، فوَثَبَ عَمرٌو فدخَلَ على عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، فقال: السَّلامُ عليكَ يا أميرَ المؤمِنينَ، فقال له عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه: ما بَدَا لكَ في هذا الاسمِ يا بنَ العاصِ؟ لَتَخْرُجَنَّ ممَّا قُلْتَ، قال: نعم، قَدِمَ لَبيدُ بنُ رَبيعةَ وعَديُّ بنُ حاتِمٍ، فقالا لي: استأْذِنْ لنا على أميرِ المؤمِنينَ، فقُلْتُ: أنتُما واللهِ أصَبْتُما اسمَهُ، وإنَّهُ الأميرُ ونحنُ المؤمِنونَ؛ فجَرَى الكتابُ مِن ذلكَ اليومِ. .
ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ، إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّهما قالا: وله شيءٌ يوصي فيه، ولم يَقولا: يُريدُ أن يوصيَ فيه. [وفي روايةٍ]: له شيءٌ يوصي فيه، إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ؛ فإنَّه قال: يُريدُ أن يوصيَ فيه .
عن ابنِ عُمَرَ: حَقٌّ على كُلِّ مُسلِمٍ أنْ يَبيتَ لَيلَتَينِ، وله ما يُوصي فيه إلَّا ووَصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه. .
إِنَّ الرجلََّ ليعملُ والمرأةُ بطاعَةِ اللهِ ستينَ سنة ثُمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضَارَّان في الوصِيَّةِ فتَجِبُ لهما النارُ ثُمَّ قرأَ أبو هريرَةَ مِنْ بعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غيرَ مضارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ . . إلى قولِهِ ذَلِكَ الفوزُ العظيمُ .
سَألتُ عَبدَ اللهِ بنَ أبي أوفى: هل أوصى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا، قُلتُ: فلِمَ كُتِبَ على المُسلِمينَ الوصيَّةُ؟ أو فلِمَ أُمِروا بالوصيَّةِ؟ قال: أوصى بكِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. [وفي روايةٍ]: مِثلَه. غَيرَ أنَّ في حَديثِ وكيعٍ، قُلتُ: فكيفَ أُمِرَ النَّاسُ بالوصيَّةِ؟ وفي حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ، قُلتُ: كيفَ كُتِبَ على المُسلِمينَ الوصيَّةُ؟ .
"إنَّ الرَّجُلَ ليَعمَلُ أوِ المَرأةَ بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سَنةً، ثُمَّ يَحضُرُهما المَوتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتَجِبُ لهما النَّارُ"، ثُمَّ قَرَأ أبو هرَيرةَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مَضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} إلى قَولِه: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .
إنَّ الرَّجُلَ ليعمَلُ والمرأةُ بطاعةِ اللَّهِ ستِّينَ سنةً ثمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجِبُ لَهُما النَّارُ ثُمَّ قرأَ عليَّ أبو هريرةَ ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ) إلى قولِه ( ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) .
عن ابنِ عمرَ أنهُ قال : حقٌّ على كلِّ مسلمٍ أن يَبِيتَ ليلتينِ ولهُ ما يُوصِي فيهِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةٌ عندَه .
لا مزيد من النتائج