نتائج البحث عن
«أن ابن عباس ، وأبا هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطَلِّقُها زوجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زَوجًا غَيرَه .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثَلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ. .
أنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ ، وأبا هريرةَ ، وأبا سعيدٍ الخُدريِّ ، رضيَ اللهُ عنهُم ، سُئلوا عن الصَّرفِ إلى الولاةِ الجائرِينَ فأمروا بهِ .
عن أبي هريرةَ وإياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُزنيِّ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ النَّهيُ عن بَيعِ الماءِ جملةً .
عن نافِعٍ، مَولى ابنِ عُمَرَ في اجتِماعِ الجَنائِزِ: "أنَّ جِنازةَ أُمِّ كُلثومٍ بنتِ عليٍّ امرَأةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وابنِها زَيدِ بنِ عُمَرَ، وُضِعا جَميعًا، والإمامُ يَومَئِذٍ سَعيدُ بنُ العاصِ، وفي النَّاسِ يَومئِذٍ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هرَيرةَ، وأبو قتادةَ، فوُضِع الغُلامُ مِمَّا يَلي الإمامَ، ثُمَّ سُئِلوا، فقالوا: هيَ السُّنَّةُ" .
أنَّ عليًّا لما بلغه ما فعل عَمرو كان يلعنُ في قنوتِه معاويةَ وعَمرو بنَ العاصِ وأبا الأعورِ السُّلَميَّ وحبيبَ بنَ مسلمةَ والضّحاكَ بنَ قيسٍ وعبدَ الرحمنِ بنَ خالدِ بنِ الوليدِ والوليدِ بنِ عُتبةَ فلما بلغ ذلك معاويةَ كان يلعنُ في قنوتِه عليًّا وحسنًا وحسينًا وابنَ عباسٍ والأشترَ النخَعيَّ .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ، وابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهم عن طلاقِ البِكْرِ ثلاثًا وَهوَ معَهُم كلُّهم قالَ: حُرِّمَت عليكَ .
مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ مِن قابلٍ. قال عِكرمةُ: سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ عن ذلك -يعني: حديثَ الحجَّاجِ بنِ عمرٍو المذكورَ-، فقالَا: صدَقَ. .
الْتَقى عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضيَ اللهُ عنهم، فقالَ له ابنُ عبَّاسٍ: أيُّ آيةٍ في كتابِ اللهِ أرْجَى عندَكَ؟ فقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمْرٍو: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53]، فقالَ: لكِنْ قوْلُ إبراهيمَ: {قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى} [البقرة: 260]. .
عنْ عَبدِ اللهِ بنِ رافِعٍ مَولَى أُمِّ سَلَمةَ، [قالَ]: سَألتُ الحَجَّاجَ بنَ عَمرٍو الأنصاريَّ عن حَبسِ المُسلمِ، فقالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن كُسِر، أو عَرَج فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ من قابِلٍ. قالَ عِكرمةُ: فحَدَّثتُ ابنَ عَبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ، فقالَا: صَدَق الحَجَّاجُ. .
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه». .
عن عِكْرِمةَ عن الحَجَّاجِ بنِ عَمْرِو: أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "مَن عَرِجَ أو كُسِرَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أخرى". فسَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ عن ذلك فقالا: صَدَقَ. زاد أبو داوُدَ: "أو مَرِضَ"، وقالَ: "عليه الحَجُّ مِن قابِلٍ". .
عن عمرَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ الحكمُ في الأرنبِ بصغيرٍ من الغنمِ .
لا مزيد من النتائج