نتائج البحث عن
«أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها؟ فقال ابن عمر : لا أدري ، لعل هذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عَنهُما سُئِل عَن مَسألةٍ فَقال: لا أَدْري، ثُمَّ قال: هَذا واللهِ هوَ العِلمُ؛ سُئِل ابنُ عُمرَ عمَّا لا يَدري، فَقال: لا أَدْري! .
عن عبدِ اللهِ بنِ بشرٍ أنَّ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنه سُئل عن مسألةٍ فقال لا أدري ثمَّ قال هذا واللهِ هو العِلمُ سُئل ابنُ عمرَ عمَّا لا يدري فقال لا أدري .
عن ابنِ عمرَ أنه سئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ليُحلَّها لزوجِها فقالَ : لعنَ اللهُ الحالَّ والمحللَ له .
أنَّ ابنَ عمرَ سُئلَ عن تحليلِ المرأةِ لزوجِها فقال ذلك السَّفَّاحُ لو أدرككَم عمرُ لنَكَّلكُم .
حديث: إنَّ امرأةً أحَلَّت جاريتَها لِزَوجِها [يعني حديث: أَنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ رُفِعَ إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِهِ فقال لَأقضيَنَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لئن كانت أَحلَّتْها له جلدتُه مئةً وإن لم تكن أحلَّتْها له رجَمتُه] .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذا أحلَّت امرأةُ الرَّجلِ . أو ابنتُهُ . أو أختُهُ لَهُ جاريتَها فليُصبْها وَهيَ لَها فليجعل بِهِ بينَ ورْكَيها .
حديث ابنِ عبَّاسٍ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ، والنَّائِمِ، والصَّبيِّ. [يعني حديث: أُتِي عُمرُ بامرأةٍ قد فجَرَتْ، فأمَرَ برَجْمِها، فمَرَّ عليٌّ، فأخَذَها فخلَّى سبيلَها، فأُخبِرَ عُمرُ، فقال: ادعوا لي عليًّا، فجاء عليٌّ، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، لقد علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتى يبلُغَ، وعن النائمِ حتى يستيقِظَ، وعن المعتوهِ حتى يبرَأَ ؛ لانَّ هذه مَعْتوهةُ بني فلانٍ، لعلَّ الذي أتاها أتاها وهي في بلائِها، قال: فقال عُمرُ: لا أدري، فقال عليٌّ: وأنا لا أدري.] .
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا سأله عن مسألةٍ فقال لا عِلمَ لي بها فلمَّا أدبر الرَّجلُ قال ابنُ عمرَ نعم ما قال ابنُ عمرَ سُئل عمَّا لا عِلمَ له به فقال لا أعلمُ .
عن ابن عمرَ أن رجلا سألهُ عن مسألةٍ فقال : لا علمِ لي بها ، فلما أدبرَ الرجلُ قال ابن عمرَ : نِعْمَ ما قال ابن عمرَ ، سئلَ عما لا عِلْمَ له به فقال : لا أعلمُ .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَجُلًا سأَلَه عنْ مَسْألةٍ، فقالَ: لا عِلمَ لي بها، فلمَّا أدبَرَ الرَّجلُ، قالَ ابنُ عُمَرَ: نِعمَ ما قالَ ابنُ عُمَرَ، سُئلَ عمَّا لا يَعلَمُ فقالَ: لا أعلَمُ. .
عن رَزينِ بنِ سُلَيْمانَ الأحْمَريِّ: «أنَّه سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سَألَه رَجُلٌ عن رَجُلٍ كانَتْ له امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا فبانَتْ مِنه، ثُمَّ تَزَوَّجَها آخَرُ بَعْدَه فأَجافَ عليها البابَ، وأَرْخى السِّتَرَ، ووَضَعَ الجِمارَ ثُمَّ طَلَّقَها هل تَحِلُّ لزَوْجِها؟ قالَ ابنُ عُمَرَ: إنِّي لجالِسٌ إلى هذه السَّارِيةِ ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على هذا المِنبَرِ إذ جاءَه رَجُلٌ فسَألَه عن نَحْوِ هذا، فقالَ: لا، حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ». .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: قد عَلِمتُ أنَّ الأرضَ كانَت تُكرى على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما على الأربِعاءِ وشَيءٍ مِنَ التِّبنِ، لا أدري كَم هو، وإنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُكري أرضَه في عَهدِ أبي بَكرٍ، وعَهدِ عُمَرَ، وعَهدِ عُثمانَ، وصَدرِ إمارةِ مُعاويةَ، حَتَّى إذا كان في آخِرِها بَلَغَه أنَّ رافِعًا يُحَدِّثُ في ذلك بنَهيِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتاه وأنا مَعَه فسَألَه فقال: نَعَم، نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ المَزارِعِ، فتَرَكَها ابنُ عُمَرَ، فكان لا يُكريها، فكان إذا سُئِلَ يَقولُ: زَعَمَ ابنُ خَديجٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن كِراءِ المَزارِعِ. .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئلَ عن امرأةٍ أرادَ أن يتزوَّجَها رجلٌ وَهوَ خارجٌ من مَكَّةَ فأرادَ أن يعتمِرَ أو يحجَّ فقالَ لا تتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنْهُ .
عَنِ ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا قال له: امرأةٌ تزوَّجْتُها أُحِلُّها لزوجِها، لم يأمُرْني، ولم يعلَمْ، قال: لا، إلَّا نكاحَ رغبةٍ، إن أعجبَتْكَ أمسكتَها، وإنْ كرِهْتَها فارقتَها، قال: وإنْ كنَّا نَعُدُّ هذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِفاحًا، لعنَ اللهُ المُحّلِّلَ والمُحَلَّلَ له. .
عن ابنِ عُمَرَ سُئِلَ عن المتعةِ، فقال: حرامٌ، فقيل له: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُفتي بها، فقال: فهلَّا [تزمزَمَ] بها في زمانِ عُمَرَ! .
لا مزيد من النتائج