نتائج البحث عن
«أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة»· 17 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك
عن ابنِ عمرَ ؛ أنه طلق امرأتَه وهي حائضٌ . في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فسأل عمرُ بنُ الخطابِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك ؟ فقال لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : " مُرْه فليُراجعها . ثم ليتركها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ . ثم تطهرَ . ثم ، إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ . فتلك العدةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن يطلق لها النساءُ " . وفي روايةٍ : عن عبدِاللهِ ؛ أنه طلق امرأةً لهُ وهي حائضٌ . تطليقةً واحدةً . فأمرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعَها ثم يُمسكَها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ عندَه حيضةً أخرى . ثم يُمهلها حتى تطهرَ من حيضتِها . فإن أراد أن يُطلقْها فليطلقْها حين تطهرُ من قبل أن يُجامعَها . فتلك العدةُ التي أمر اللهُ أن يطلقَ لها النساءُ . وزاد ابنُ رمحٍ في روايتِه : وكان عبدُاللهِ إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدِهم : أما أنت طلقتَ امرأتك مرةً أو مرتيْنِ . فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرني بهذا . وإن كانت طلَّقتها ثلاثًا فقد حُرِّمَتْ عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرك . وعصيتَ اللهَ فيما أمرك من طلاقِ امرأتك . قال مسلمٌ : جوَّدَ الليثُ في قولِه : تطليقةٌ واحدةٌ .
أنَّ ابنَ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهما طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ تطليقةً واحدةً، فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهرَ، ثم تحيض عنده حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهرَ من حيضها، فإن أراد أن يطلِّقها فليطلِّقها حين تطهرُ من قبل أن يجامعها : ( فتلك العدةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّق لها النساءُ ) . وكان عبدُ اللهِ إذا سئل عن ذلك قال لأحدِهم : إن كنتَ طلقتَها ثلاثًا، فقد حُرِّمت عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرَك . و
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك .
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك [أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء] .
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
عن ابنِ سيرينَ قال: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يُراجِعَها، فجَعَلتُ لا أتَّهِمُهم، ولا أعرِفُ الحَديثَ، حتَّى لَقيتُ أبا غَلَّابٍ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ الباهِليَّ، وكان ذا ثَبَتٍ، فحدَّثَني أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ، فحَدَّثَه أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يَرجِعَها. قال: قُلتُ: أفَحُسِبَت عليه؟ قال: فمَه، أو إن عَجَزَ، واستَحمَقَ. .
أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال: ( مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها ثمَّ لْيُمسِكْها حتَّى تطهُرَ مِن حَيضتِها هذه فإذا حاضت حَيضةً أخرى فطهُرتْ فإنْ شاء فلْيُطلِّقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها وإنْ شاء فلْيُمسِكْها ) .
أن ابنَ عمرَ طلَّق امرأةً وهي حائضٌ ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأمره أنْ يرتجعها ، وقال : لا تعتدُّ بتلك الحيضةِ .
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.] .
عَن أبي غلَّابٍ يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ؟ فقال: تَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ إنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له، فأمَرَه أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت فأرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها، قُلتُ: فهل عَدَّ ذلك طَلاقًا؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
[ . . . ولم يرَها شيئًا [ أيْ تطليقَةَ ابنِ عمرَ لزَوجتِهِ وَهيَ حائضٌ ] .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ ؟ فقال : هل تعرف عبدَاللهِ بنَ عمرَ ؟ فإنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ! فسأل عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فأمره أن يُراجِعَها ، ثم يستقبل عِدَّتَها ، فقلتُ له : فيُعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ ؟ فقال : ! مَهْ ! أرأيتَ إن عجَزَ واستَحْمَق .
سمعت سالمًا وسُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال لا يجوزُ طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يراجعَها فراجعَها .
سمِعتُ سالِمًا، وسُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقال: لا يَجوزُ؛ طَلَّقَ ابنُ عُمرَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها، فراجَعَها. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
لا مزيد من النتائج