نتائج البحث عن
«أن ابن مسعود اشترى من ابنته زينب جارية واشترطت عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه ابتاع جاريةً من امرأتِه زينبٍ الثقفيةِ و اشترطت عليه أنك إن بعتَها فهي لي بالثمنِ الذي تبيعُها به, فسأل ابنُ مسعودٍ عن ذلك عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه فقال عمرُ: لا تقربْها وفيها شرطٌ لأحدٍ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ اشترى جاريةً بسبعمائةِ درهمٍ ، فإما غاب صاحبُها وإما تركها ، فنشدَه حولًا فلم يَجِدْهُ ، فخرج بها إلى مساكينٍ عِندَ سدةِ بابِه فجعل يقبضُ ويُعطي ويقول : اللَّهمَّ عن صاحبها ، فإن أتى فمِنِّي وعليَّ الغُرمُ .
إن ابنَ مسعودٍ اشترَى جاريةً بسبعمائةِ درهمٍ فإما غاب عنها صاحبُها وإما تركها فنشده حولًا فلم يجِدْه فخرج بها إلى مساكينَ عندَ سُدةِ بابه وجعل يقبضُ ويُعطِي ويقولُ اللهمَّ عن صاحبِها فإن أبَى فمنِّي وعليَّ الغُرمُ .
أن رجلا من أصحابِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترَى جاريةً برْبرِيَّةً بمائتي دينارٍ فبعثَ بها إلى مَسعودِ بن أوسٍ وكان بدريّا فوهبَ له الجاريةَ فلما جاءتهُ قال : هذهِ منَ المجوسِ الذينَ نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عنْهُم .
مَن كان بَينَه وبَينَ أخيه مُزارَعةٌ، فأرادَ أنْ يَبيعَها فلْيَعْرِضْها على صاحِبِه، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ. .
أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ .
مَن كان له رِباعٌ أو أرضٌ، فأراد أنْ يَبِيعَها، فلْيَعرِضْها على شُركائِه، فإنْ أرادوها فهم أحقُّ بها مِن النَّاسِ بالثَّمنِ. .
أنَّ معاويةَ كتبَ إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجَد سرِقةً في يدِ رجلٍ فهو أحقُّ بِها بالثَّمَنِ .
أنَّ رجلًا، ابتاعَ جاريةً منَ العدوِّ فوَطئَها، فولدَت منهُ، فجاءَ صاحبُها، فخاصَمَهُ إلى شُرَيْحٍ قال: فقالَ: المسلِمُ أحقُّ مَن رَدَّ على أخيهِ بالثَّمنِ، قالَ: فإنَّها قد ولدَت منهُ، فقالَ: أعتِقها، قضاءُ الأميرِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في بعيرٍ أحرَزَه العدوُّ ثم غلَب عليه المسلمونَ : إن وجَدتَه قبلَ القِسمَةِ فأنت أحَقُّ به بغيرِ شيءٍ وإن وجَدتَه بعدَ القِسمَةِ فأنت أحَقُّ بالثمَنِ إن شئتَ .
عن أُسيدِ بنِ حُضيرٍ الأنصاريِّ أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقةً في يدِ رجلٍ فهو أحقُّ بها بالثَّمنِ . . . .
خَرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أضحًى أو فِطرٍ إلى المُصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ، فوعَظَ النَّاسَ، وأمَرَهم بالصَّدَقةِ، فقال: أيُّها النَّاسُ، تَصَدَّقوا، فمَرَّ على النِّساءِ، فقال: يا مَعشَرَ النِّساءِ، تَصَدَّقنَ؛ فإنِّي رَأيتُكُنَّ أكثَرَ أهلِ النَّارِ. فقُلنَ: وبِمَ ذلك يا رَسولَ اللهِ؟ قال: تُكثِرنَ اللَّعنَ، وتَكفُرنَ العَشيرَ، ما رَأيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهَبَ للُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ، يا مَعشَرَ النِّساءِ. ثُمَّ انصَرَفَ، فلَمَّا صارَ إلى مَنزِلِه جاءَت زَينَبُ امرَأةُ ابنِ مَسعودٍ تَستَأذِنُ عليه، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، هذه زَينَبُ، فقال: أيُّ الزَّيانِبِ؟ فقيلَ: امرَأةُ ابنِ مَسعودٍ،؟ قال: نَعَم، ائذَنوا لَها. فأُذِنَ لَها، قالت: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّكَ أمَرتَ اليومَ بالصَّدَقةِ، وكان عِندي حُليٌّ لي، فأرَدتُ أن أتَصَدَّقَ به، فزَعَمَ ابنُ مَسعودٍ أنَّه وولَدَه أحَقُّ مَن تَصَدَّقتُ به عليهم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صَدَقَ ابنُ مَسعودٍ؛ زَوجُكِ وولَدُكِ أحَقُّ مَن تَصَدَّقتِ به عليهم. .
وجدَ رجلٌ مع رجلٍ ناقةً لهُ ، وارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام أحدهما البَيِّنَةَ أنَّها لهُ ، والآخرُ أنَّهُ اشتراها من العدوِّ ، فقال : إن شئتَ أن تأخذها بالثمنِ الذي اشتراها بهِ ، فأنتَ أحقُّ بها ، وإلا فخَلِّ عنهُ .
أمَرَني عُمَرُ أنْ أشتَريَ له جاريةً، فاشتَرَيتُ له جاريةً لها زَوجٌ، فأمَرَني أنْ أشتَريَ له بُضعَها مِن زَوجِها، فاشتَرَيتُ له بُضعَها مِن زَوجِها. .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ - اشترى جاريَةً ، واشترطَ خدمتَها . فقال له عمرُ بنُ الخطَّابِ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - لا تقرَبْها وفيهَا مَثنَوِيَّةٌ .
لا مزيد من النتائج