نتائج البحث عن
«أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد»· 9 نتيجة
الترتيب:
إن السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجِنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى ويقرأُ في نفسِه ثم يُصلِّى على النبيِّ ويخلِصُ الدعاءَ للجِنازةِ في التكبيرَتَينِ ولا يقرأْ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلِّمُ سرًّا في نفسِه السنةُ أن يفعلَ مَن وراءَ الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجِنازةِ أن يكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعد التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِه ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ ويُخلِصُ الدُّعاءَ للجِنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ
أنَّهُ أخبرَهُ رجلٌ ، مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجَنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ، ثمَّ يصلِّيَ على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخْلِصَ الدُّعاءَ للجَنازةِ في التَّكبيراتِ ، ولا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمَ سرًّا في نفسِهِ .
أنه أَخبرهُ رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ السُنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى سِرًّا في نفسِه ، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ لا يَقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلمُ سِرًّا في نفسِه
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ لا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ حينَ ينصرفُ عن يمينِهِ والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَما فعلَ إمامُهُ .
عن أبي أمامةَ بنِ سهلٍ أنَّهُ أخبرهُ رجلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ مِنهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سِرًّا في نفسِهِ
وعن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلٍ أنه أخبرَه رجلٌ من أصحابِ النبيِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : أنَّ السنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يكبرَ الإمامُ ثم يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعد التكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِه ثم يصلي على النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ ولا يقرأُ في شيءٍ منها، ثم يسلِّمُ سرًّا في نفسِه
عن أبي أمامة بن سهل أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث . قال الزهري : فذكرت الذين أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة
لا مزيد من النتائج