حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَوَّمَ الغُرَّةَ خَمسينَ دينارًا .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16347
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع وضعف
إنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه قوَّم الغُرَّةَ خمسين دينارًا .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/445
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين لا يحتج به عند الجمهور
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ قَوَّمَ الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/116
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه أقام الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/374
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع لا يثبت
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ قَوَّمَ الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/116
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
ما أنفقَ عبدٌ درهمًا في زنًى إلَّا فقد ستَّمائةِ درهمٍ لا يعرفُ لها وجهًا . .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفوائد المجموعة · 204
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده كذاب
أنَّ الزُّبَيرَ ترَكَ مِن العُروضِ: بخَمسينَ ألفَ ألفِ دِرهَمٍ، ومِن العَينِ: خَمسينَ ألفَ ألفِ دِرهَمٍ. .
الراوي
أبو هشام
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 1/65
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات.
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أمَرَ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ أن يأخُذَ مِن كُلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا، ومِن كُلِّ مائتي دِرهَمٍ. .
الراوي
[محمد بن عبدالله بن جحش]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 2/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول بعبد الله بن شبيب
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/290
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، وفيه: "الزَّكاةُ ليس فيها صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ مِئتي دِرْهَمٍ، فإذا بَلَغَتْ مِئتي دِرْهَمٍ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وفي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دينارًا، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ دينارًا ففيها دينارٌ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه صحيفة
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليمَنِ ، فأمرهُ أن يأخُذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، ومن كلِّ مِئتَي دِرهمٍ خمسةَ دراهِمَ ، وليسَ فيما دونَ خمسَةِ أوسُقٍ صدَقَةٌ .
الراوي
محمد بن عبدالله بن جحش
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 2/94
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ضعف
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
كنتُ بالشَّامِ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يعطي النَّاسَ فتقدَّمتُ إليهِ فقال لي ممَّن أنتَ قلتُ من قريشٍ قال من أيِّ قريشٍ قلتُ من بني هاشمٍ قال من أيِّ بني هاشمٍ قال فسَكتُّ فقال من أيِّ بني هاشمٍ قلتُ مولى عليٍّ قال مَن عليٌّ فسَكتُّ قال فوضعَ يدَه على صدري وقالَ وأنا واللَّهِ مولى عليِّ بنِ أبي طالبٍ كرَّمَ اللَّهُ وجهَه ثمَّ قال حدَّثني عدَّةٌ أنَّهم سمعوا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ من كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاه ثمَّ قال يا مزاحمُ كم تعطي أمثالَه قال مائةً أو مائتي درهمٍ قال أعطِه خمسينَ دينارًا وقالَ ابنُ أبي داودَ ستِّينَ دينارًا لولايتِهِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ثمَّ قال الحق ببلدِك فسيأتيكَ مثلُ ما يأتي نظراءَكَ .
الراوي
عدة من الصحابة
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 5/399
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث عمر تفرد به عمر بن شبة عن عيسى

لا مزيد من النتائج