نتائج البحث عن
«أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَوَّمَ الغُرَّةَ خَمسينَ دينارًا .
إنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه قوَّم الغُرَّةَ خمسين دينارًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ قَوَّمَ الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه أقام الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ قَوَّمَ الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا .
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
ما أنفقَ عبدٌ درهمًا في زنًى إلَّا فقد ستَّمائةِ درهمٍ لا يعرفُ لها وجهًا . .
أنَّ الزُّبَيرَ ترَكَ مِن العُروضِ: بخَمسينَ ألفَ ألفِ دِرهَمٍ، ومِن العَينِ: خَمسينَ ألفَ ألفِ دِرهَمٍ. .
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أمَرَ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ أن يأخُذَ مِن كُلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا، ومِن كُلِّ مائتي دِرهَمٍ. .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، وفيه: "الزَّكاةُ ليس فيها صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ مِئتي دِرْهَمٍ، فإذا بَلَغَتْ مِئتي دِرْهَمٍ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وفي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دينارًا، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ دينارًا ففيها دينارٌ. .
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليمَنِ ، فأمرهُ أن يأخُذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، ومن كلِّ مِئتَي دِرهمٍ خمسةَ دراهِمَ ، وليسَ فيما دونَ خمسَةِ أوسُقٍ صدَقَةٌ .
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
كنتُ بالشَّامِ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يعطي النَّاسَ فتقدَّمتُ إليهِ فقال لي ممَّن أنتَ قلتُ من قريشٍ قال من أيِّ قريشٍ قلتُ من بني هاشمٍ قال من أيِّ بني هاشمٍ قال فسَكتُّ فقال من أيِّ بني هاشمٍ قلتُ مولى عليٍّ قال مَن عليٌّ فسَكتُّ قال فوضعَ يدَه على صدري وقالَ وأنا واللَّهِ مولى عليِّ بنِ أبي طالبٍ كرَّمَ اللَّهُ وجهَه ثمَّ قال حدَّثني عدَّةٌ أنَّهم سمعوا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ من كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاه ثمَّ قال يا مزاحمُ كم تعطي أمثالَه قال مائةً أو مائتي درهمٍ قال أعطِه خمسينَ دينارًا وقالَ ابنُ أبي داودَ ستِّينَ دينارًا لولايتِهِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ثمَّ قال الحق ببلدِك فسيأتيكَ مثلُ ما يأتي نظراءَكَ .
لا مزيد من النتائج