حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعَل في الحائضِ نصابَ دينارٍ فإن أصابها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ كلُّ ذلك عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 5/159
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعَل في الحائضِ نصابَ دينارٍ فإن أصابها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ كلُّ ذلك عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/159
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: جعَلَ في الحائِضِ نِصابَ دِينارٍ، فإنْ أَصابَها، وقد أدبَرَ الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ، فنِصفُ دِينارٍ؛ كُلُّ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3473
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل في الحائضِ تُصَابُ دينارًا فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تَغْتَسِلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 1/379
الحُكم
صحيحلم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، جَعلَ في الحائضِ تُصابُ ، دينارًا فَإن أصابَها وقد أدبرَ الدَّمُ عَنها ولم تغتَسِلْ ، فَنِصْفُ دينارٍ .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
إنْ أتاها يعني الحائِضَ وقد أَدبَر الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دِينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/81
الحُكم
ضعيف[فيه] مقسم ضعيف وعبد الكريم لم يلق مقسم
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 1/230
الحُكم
ضعيفضعيف
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في التصدُّقِ بخُمسَي دينارٍ [يعني الذي يأتي أهلَهُ الحائضَ] .
الراوي
عبدالحميد بن عبدالرحمن
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
غاية المقصود · 2/414
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعضل
إن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ وقعَ على الحائضِ فقال : تصدقْ بدينارٍ ، قال : لا أجدُ ، قال : فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/654
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عطاء بن عجلان ليس بشيء
إذا أَصابَها في الدَّمِ فَدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 623
الحُكم
ضعيف[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
إذا أصابَها في أوَّلِ الدمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انْقِطاعِ الدمِ فنصِفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 265
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "إذا أَصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فنِصْفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/40
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت مثله
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2169
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
مقسم مولى ابن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
غاية المقصود · 2/409
الحُكم
صحيح[فيه] أبو الحسن الجزري قال في التقريب هو مجهول

لا مزيد من النتائج