حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للمرأة الثمن ، وللابنتين الثلثين ، وما بقي»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/336
الحُكم
صحيحثابت
جاءت امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنتيها من سعدٍ إلى النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ قُتلَ أبوهما معَك وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما ولا تُنكحانِ إلَّا ولَهما مالٌ قال يقضي اللَّهُ في ذلِك فنزلت آيةُ الميراثِ فبعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمِّهما فقال أعطِ ابنتي سعدٍ الثُّلثينِ وأعطِ أمَّهما الثُّمنَ وما بقِيَ فَهوَ لَكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 714
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أنَّ امرأةَ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، أتَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ سعدًا قتلَ معَكَ، وترَكَ ابنَتيهِ وتَركَني وأخاهُ، فأخذَ أخوهُ مالَهُ وإنَّما تتزوَّجُ النِّساءُ لما لهن لما . فدعاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: أعطِ امرأتَهُ الثُّمنَ، وابنتيهِ الثُّلُثَيْنِ، ولَكَ ما بقيَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من طريقين [فيهما] عبد الله بن محمد بن عقيل فيه مقال
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 5/412
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو قيس ليس بالقوي، وقد روى عنه غير واحد
جاءتِ امرأةُ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، فقالت: يا رَسول اللهِ، هاتانِ ابْنَتا سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِل أبُوهما معكَ يومَ أُحدٍ شَهيدًا، وإنَّ عَمَّهما أخَذَ مالَهُما، فلم يَدَعْ لهُما مالًا، فقال: يَقْضي اللهُ في ذلكَ، قال: فنَزَلَت آيةَ الميراثِ، فأرْسَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمِّهما، فقال: أعْطِ ابنَتَيْ سَعدٍ الثُّلثينِ، وأُمَّهما الثُّمنَ، وما بَقِيَ فهو لكَ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8206
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
جاءتِ امْرَأةُ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ فقالتْ: يا رَسولَ اللهِ، هاتَانِ ابْنَتَا سَعدِ بنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أبُوهُمَا معكَ يوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وإنَّ عمَّهُما أخَذَ مالَهُما، فلَمْ يَدَعْ لهُما مَالًا، قال: فقال: يَقْضِي اللهُ في ذلكَ. فنَزَلَتْ آيةُ المِيراثِ، فأرْسَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عَمِّهِما فقال: أعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثيْنِ، وأُمَّهما الثُّمُنَ، ومَا بَقِيَ فهو لَكَ. .
الراوي
جابر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8168
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
أن امرأةَ سعدِ بنِ الربيعِ قالت : يا رسولَ اللهِ ! إن سعدًا هلك وترك ابنتينِ ، وقد استفاء عمُّهما مالَهما وميراثَهما كلَّه ، فلم يدعْ مالًا إلا أخذ ، فما ترى يا رسولَ اللهِ ؟ فواللهِ ! لا تُنكحانِ أبدًا إلا ولهما مالٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : يقضي اللهُ عزَّ وجلَّ في ذلك ، فنزلت سورةُ النساءِ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } الآيةُ . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ادعُ ليَ المرأةَ وصاحبَها ، فقال لعمِّهما : اعطِهما الثلثينِ وأعطِ أمَّهما الثمنَ ، وما بقي لك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/229
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو الصواب
جاءت امرأة سعدِ بن الرّبيعِ بابنتيْها من سعدٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللهِ هاتانِ ابنَتَا سعدِ بن الربيع قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أُحُدٍ شهيدا وإن عمّهُما أخذَ مالهُما فلم يدعْ لَهُما ولا تنْكحانِ إلا ولهُما مالٌ قال يقضِي اللهُ في ذلكَ . فنزلتْ آيةُ المِيرَاثِ ، فبعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى عمّهما فقال : أعْطِ ابنتَيْ سعد الثُلثينِ وأعط أمّهما الثُّمُنُ ، وما بَقِي فهو لكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 2092
الحُكم
صحيحصحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل
جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ، قُتِلَ أبوهُما معَكَ في أُحدٍ شَهيدًا ، وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهُما ، فلم يدعْ لَهُما مالًا ولا يُنكَحانِ إلَّا ولَهُما مالٌ . قالَ : فقالَ : يقضيَ اللَّهُ في ذلِكَ . قالَ : فنزلتْ آيةُ الميراثِ ، فأرسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمِّهما فقالَ : أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وأُمُّهما الثُّمنَ ، وما بقيَ فَهوَ لَكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال: أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1677
الحُكم
صحيححسن
أنَّ امرأةً من الأنصارِ أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بابنتيْ سعدِ بنِ الربيعِ فقالت : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ سعدَ بنَ الربيعِ قُتِلَ يومَ أحدٍ شهيدًا ، فأخذ عمهما كلَّ شيْءٍ من تَرِكَتِهِ ولم يدَعْ من مالِ أبيهما شيئًا ، واللهِ ما لهما مالٌ ، ولا تُنكحانِ إلا ولهما مالٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : سيقضي اللهُ في ذلك ما شاء ، فنزلت : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّهما ، فقال : أَعْطِ هاتينِ الجاريتينِ الثلثينِ مما ترك أبوهما ، وأَعْطِ أمَّهما الثُّمُنَ ، وما بَقِيَ ، فهوَ لكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/324
الحُكم
ضعيفرواه العدول و[فيه] عبد الله بن محمد بن عقيل قبله جماعة وخالفهم آخرون
جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ : يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ قُتِلَ أبوهُما معَكَ في أُحدٍ شَهيدًا وإنَّ عمَّهُما أخذَ مالَهُما فلَم يدعْ لَهُما مالًا ولا يُنكَحانِ إلَّا ولَهُما مالٌ فقالَ : يقضي اللَّهُ في ذلِكَ فنزلتْ آيةُ الميراثِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الآيةُ فأرسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمِّهِما فقالَ أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلُثَيْنِ وأمُّهُما الثُّمنَ وما بقيَ فَهوَ لَكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
فتح القدير · 1/644
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] من طرق
جاءَتِ امرَأةُ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، هاتانِ ابنَتا سَعدِ بنِ الرَّبيعِ قُتِلَ أبوهما مَعَكَ في أُحُدٍ شَهيدًا، وإنَّ عَمَّهما أخَذَ مالَهما فلَم يَدَعْ لَهما مالًا، ولا تُنكَحانِ إلَّا ولَهما مالٌ، فقال: يَقضي اللهُ في ذلك، فنَزَلَت آيةُ الميراثِ (يوصيكُمُ اللهُ في أولادِكُم) الآيةَ، فأرسَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ إلى عَمِّهما، فقال: أعطِ ابنَتَي سَعدٍ الثُّلُثَينِ، وأُمَّهما الثُّمُنَ، وما بَقيَ فهو لَكَ. .
الراوي
جابر
المحدِّث
صديق خان
المصدر
فتح البيان · 3/ 38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه
جاءتِ امرأةُ سعْدِ بن الربيعِ بابنتيْها من سعدٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللهِ هاتانِ ابنتا سعْدِ بن الربيعِ قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أحدٍ شهيدا وإن عمهما أخذَ مالهما فلم يدعْ لهما مالا ولا تُنكحانِ إلا ولهما مالٌ قال يقضِي اللهُ في ذلكَ فنزلَتْ آيةُ المواريثِ فبعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطِ ابنتيْ سعدٍ الثُلثينِ وأعطِ أمهما الثُمُنُ وما بقيَ فهو لكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/318
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
جاءت امرأةُ سعدِ بنِ الربيعِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بابنتيها من سعدٍ فقالت يا رسولَ اللهِ هاتان ابنتا سعدِ بنِ الربيعِ قتل أبوهما معك في أحدٍ شهيدًا وإن عمَّهما أخذ مالَهما فلم يدع لهما مالًا ولا ينكحان إلا بمالٍ فقال يقضي اللهُ في ذلك فنزلت آيةُ الميراثِ فأرسل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إلى عمِّهما فقال أعطِ ابنتي سعدٍ الثلثَين وأمَّهما الثُّمنَ وما بقي فهو لك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/171
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا من حديثه وقد اختلف الأئمة فيه

لا مزيد من النتائج