حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشهادة : فإن جاء بشاهد حلف مع شاهده»· 12 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في الشَّهَادَةِ: فإنْ جاء بشاهِدٍ حلَف معَ شاهِدِه
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 10/172
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في الشَّهَادَةِ: فإنْ جاء بشاهِدٍ حلَف معَ شاهِدِه .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى بشاهدٍ ويمينٍ في الحقوقِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 4/217
الحُكم
ضعيف[فيه] مطرف بن مازن قال ابن معين ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بشاهِدٍ ويَمينٍ في الحُقوقِ. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 353
الحُكم
ضعيف[فيه] مطرف بن مازن وهو ضعيف، رماه أحمد بن حنبل بالكذب
حديث : [أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] قَضى بشاهدٍ ويمينٍ في الحقوقِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/474
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 356
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 2211
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/267
الحُكم
صحيح[ فيه ] عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، ضعفه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وقد روى له مسلم في صحيحه
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 396
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 310
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى بشاهِدٍ ويمينٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
علي بن المديني
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/ 405)
الحُكم
صحيح[طعن فيه]
[أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى بشاهِدٍ ويمينٍ] .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/405)
الحُكم
صحيح[أحسن إسناد في الشاهد واليمين]

لا مزيد من النتائج