نتائج البحث عن
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشهادة : فإن جاء بشاهد حلف مع شاهده»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في الشَّهَادَةِ: فإنْ جاء بشاهِدٍ حلَف معَ شاهِدِه
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في الشَّهَادَةِ: فإنْ جاء بشاهِدٍ حلَف معَ شاهِدِه .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى بشاهدٍ ويمينٍ في الحقوقِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بشاهِدٍ ويَمينٍ في الحُقوقِ. .
حديث : [أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] قَضى بشاهدٍ ويمينٍ في الحقوقِ. .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى بشاهِدٍ ويمينٍ .
[أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى بشاهِدٍ ويمينٍ] .
لا مزيد من النتائج