حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب له إذ وجهه إلى اليمن : أن في الأنف إذا»· 14 نتيجة

الترتيب:
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ في كِتابِه إلى أهلِ اليَمَنِ أنَّ الذَّكَرَ يُقتَلُ بالأُنثى" .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
يعقوب الفسوي
المصدر
الروضة الندية · 2/300
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمر بن حزم
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب في كتابِهِ إلى أهلِ اليمنِ : أنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بالأنثى .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1315
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهطرف من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مشهور
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب في كتابِه إلى أهلِ اليمَنِ: أنَّ الذَّكَرَ يُقتَلُ بالأُنْثى. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 353/3
الحُكم
ضعيففيه نظر ، فيه ابن أرقم وهو ضعيف جدا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا وَجَّهَه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ من كلِّ حالِمٍ –يَعْني: مُحتَلِمٍ- دينارًا أو عِدْلَه مَعافِرَ ثِيابٍ تكونُ في اليَمَنِ. .
الراوي
معاذ
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 112
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ كتبَ كتابًا لعمرو بنِ حزمٍ لمَّا وجَّهَه إلى اليمنِ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/427
الحُكم
صحيحصحيح مشهور
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ: أنْ يُؤخَذَ منَ العَسَلِ العُشرُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 29/611
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يخلو إسناده من مقال
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ : أن لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 383/4
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ أن لا يأخذَ مِن الكَسرِ شيئًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/257
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف جداً
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليمَنِ كتابًا، وكان فيه: أنْ لا يمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (1/ 102)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه: سليمان بن داود، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقيل: هو سليمان بن أرقم، وهو متروك
أنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ تعالى عنه لمَّا وَجَّهه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ وأسلَمَت هَمدانُ جميعًا كتب إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإسلامِهم، فلمَّا قرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكتابَ خَرَّ ساجِدًا وقال: «السَّلامُ على هَمدانَ، السَّلامُ على هَمدانَ» مرَّتين. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 8/205
الحُكم
صحيحإسناده صحيح.
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ كتابًا . وفيه : لا يَمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ .
الراوي
عمرو بن حزم وحكيم بن حزام وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 122
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ كِتابًا، وكانَ فيه: لا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ. .
الراوي
جد عمرو بن حزم
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع · 158
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] متصلًا ومرسلًا والذي وصله سُلَيْمان بن داود الخولاني، وقد وثقه أحمد وغيره، وقال بعضهم: هو سُلَيْمان بن أرقم. قالَ النسائي: هو أشبه بالصواب، وسُلَيْمان بن أرقم متروك
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ كِتابًا، وكان فيه: لا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 129/1
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] مرسلًا [وله شاهد] يشهد لصحته
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 390/32
الحُكم
صحيحمشهور، جاء من طرق كثيرة وبعض أسانيده صحيحة، وله شواهد أخرى

لا مزيد من النتائج