نتائج البحث عن
«أن امرأة اشترت من زوجها تطليقه بألف درهم ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً استَلَّتْ سيفًا فوضعَتهُ على بطنِ زوجِها وقالت واللَّهِ لأنفِذنَّكَ أو لتُطلِّقَني فطلَّقَها ثلاثًا فَرُفِعَ ذلِكَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ فأمضَى طلاقَها .
أنَّ رَقيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقوا ناقةً لرَجُلٍ مِن مُزَيْنةَ، فانتَحَروها، فرُفِعَ ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، فأمَرَ كَثيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقطَعَ أيْديَهم، ثم قال عُمَرُ: إنِّي أَراكَ تُجيعُهم. ثم قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: واللهِ لأُغَرِّمنَّكَ غُرمًا يَشُقُّ عليكَ. ثم قال للمُزَنيِّ: كم ثَمَنُ ناقَتِكَ؟ قال أربَعُ مِئةِ دِرهَمٍ. فقال عُمَرُ: أعطِهِ ثَمانَ مِئةِ دِرهَمٍ. .
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
أنَّ رَقيقًا ، لحاطبٍ سَرقوا ناقةً لرجلٍ من مُزَيْنةَ فانتَحَروها ، فرُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فأمرَ كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يقطعَ أيديَهُم ، ثمَّ قالَ عُمرُ : إنِّي أراكَ تُجيعُهُم ، واللَّهِ لأغرِّمنَّكَ غُرمًا يشقُّ عليكَ ، ثمَّ قالَ للمزَنيِّ : كم ثَمنُ ناقتِكَ ؟ قالَ : أربَعُمائةِ درهمٍ ، قالَ عمرُ : أعطِهِ ثمانِ مائةِ درهمٍ .
أنَّ رقيقًا لحاطبِ بنِ أبي بَلْتعةَ سرَقوا ناقةً لرجُلٍ مِن مُزَينةَ، فانتحَروها، فرُفِع ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فأمَر كَثِيرَ بنَ الصَّلْتِ أن يَقطَعَ أيديَهم، ثم قال عُمَرُ: إنِّي أراك تُجِيعُهم، واللهِ، لأُغرِّمَنَّكَ غُرْمًا يشُقُّ عليك، ثم قال للمُزَنيِّ: كم ثَمَنُ ناقتِكَ؟ فقال: أربعُمائةِ درهمٍ، فقال عُمَرُ: أعطِهِ ثمانَمائةِ درهمٍ. .
عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرقوا ناقةً للمزنيِّ – رجلٌ من مزينةَ - فانتحروها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فأمر عمرُ لكثيرِ بنِ الصلتِ أن يقطعَ أيديهم قال عمرُ : إنِّي أراك تُجيعهم واللهِ لأُغرِّمنَّك غُرمًا يشقُّ عليك ثم قال للمزنيِّ كم ثمنُ ناقتِك ؟ قال : أربعمائةِ درهمٍ قال عمرُ : فأعطِه ثمانمائةِ درهمٍ .
أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرَقوا ناقةً لرجل من مُزَينةَ فانتَحروها ، فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ ، فأمر عمرُ كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يقطعَ أيديَهم ، ثم قال عمرُ : أراك تُجِيعُهم ، ثم قال عمرُ : واللهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غرمًا يشقُّ عليك ، ثم قال للمُزَني : كم ثمنُ ناقتِك ؟ فقال المزَنيُّ : كنتُ واللهِ أمنَعُها من أربعمائةِ درهمٍ ، فقال عمرُ : أَعطِه ثمانمائةِ درهمٍ .
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً على أن يُعلِّمها القرآنَ ، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً على أن يعلِّمَها القُرآنَ فرفعَ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّه كانَ يَستَحِيكَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولأصحابِه الحُلَلَ بألْفِ دِرْهمٍ، وبألْفٍ ومِائتَيْ دِرهمٍ. .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ باع غلامًا بثمانِمائةِ درهمٍ بالبراءةِ، فقال الذي ابتاعه: بالعبدِ داءٌ لم تُسَمِّهِ لي. فاختصَما إلى عثمانَ، فقضى عثمانُ على عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أن يَحلِفَ لقد باعه بالبراءةِ وما به داءٌ يَعلَمُه، فأبى عبدُ اللهِ أن يَحلِفَ، وارتجَع العبدَ، فباعه بعد ذلك بألفٍ وخمسِمائةِ درهمٍ. .
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها ، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك ، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ .
لا مزيد من النتائج