حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن امرأة اشترت من زوجها تطليقه بألف درهم ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ امرأةً استَلَّتْ سيفًا فوضعَتهُ على بطنِ زوجِها وقالت واللَّهِ لأنفِذنَّكَ أو لتُطلِّقَني فطلَّقَها ثلاثًا فَرُفِعَ ذلِكَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ فأمضَى طلاقَها .
الراوي
عمرو بن شراحيل المعافري
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/189
الحُكم
ضعيفلا يعلم معاصرة المعافري لعمر وفيه فرج بن فضالة ضعيف
أنَّ رَقيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقوا ناقةً لرَجُلٍ مِن مُزَيْنةَ، فانتَحَروها، فرُفِعَ ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، فأمَرَ كَثيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقطَعَ أيْديَهم، ثم قال عُمَرُ: إنِّي أَراكَ تُجيعُهم. ثم قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: واللهِ لأُغَرِّمنَّكَ غُرمًا يَشُقُّ عليكَ. ثم قال للمُزَنيِّ: كم ثَمَنُ ناقَتِكَ؟ قال أربَعُ مِئةِ دِرهَمٍ. فقال عُمَرُ: أعطِهِ ثَمانَ مِئةِ دِرهَمٍ. .
الراوي
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/365
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/256
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَقيقًا ، لحاطبٍ سَرقوا ناقةً لرجلٍ من مُزَيْنةَ فانتَحَروها ، فرُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فأمرَ كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يقطعَ أيديَهُم ، ثمَّ قالَ عُمرُ : إنِّي أراكَ تُجيعُهُم ، واللَّهِ لأغرِّمنَّكَ غُرمًا يشقُّ عليكَ ، ثمَّ قالَ للمزَنيِّ : كم ثَمنُ ناقتِكَ ؟ قالَ : أربَعُمائةِ درهمٍ ، قالَ عمرُ : أعطِهِ ثمانِ مائةِ درهمٍ .
الراوي
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/640
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ رقيقًا لحاطبِ بنِ أبي بَلْتعةَ سرَقوا ناقةً لرجُلٍ مِن مُزَينةَ، فانتحَروها، فرُفِع ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فأمَر كَثِيرَ بنَ الصَّلْتِ أن يَقطَعَ أيديَهم، ثم قال عُمَرُ: إنِّي أراك تُجِيعُهم، واللهِ، لأُغرِّمَنَّكَ غُرْمًا يشُقُّ عليك، ثم قال للمُزَنيِّ: كم ثَمَنُ ناقتِكَ؟ فقال: أربعُمائةِ درهمٍ، فقال عُمَرُ: أعطِهِ ثمانَمائةِ درهمٍ. .
الراوي
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2599
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرقوا ناقةً للمزنيِّ – رجلٌ من مزينةَ - فانتحروها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فأمر عمرُ لكثيرِ بنِ الصلتِ أن يقطعَ أيديهم قال عمرُ : إنِّي أراك تُجيعهم واللهِ لأُغرِّمنَّك غُرمًا يشقُّ عليك ثم قال للمزنيِّ كم ثمنُ ناقتِك ؟ قال : أربعمائةِ درهمٍ قال عمرُ : فأعطِه ثمانمائةِ درهمٍ .
الراوي
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأثر عن عمر كالشمس
أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرَقوا ناقةً لرجل من مُزَينةَ فانتَحروها ، فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ ، فأمر عمرُ كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يقطعَ أيديَهم ، ثم قال عمرُ : أراك تُجِيعُهم ، ثم قال عمرُ : واللهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غرمًا يشقُّ عليك ، ثم قال للمُزَني : كم ثمنُ ناقتِك ؟ فقال المزَنيُّ : كنتُ واللهِ أمنَعُها من أربعمائةِ درهمٍ ، فقال عمرُ : أَعطِه ثمانمائةِ درهمٍ .
الراوي
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب
المحدِّث
الألباني
المصدر
نقد النصوص · 16
الحُكم
ضعيفلا يصح عن عمر لانقطاعه فالأثر ضعيف السند
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالإسناد إلى عمر منقطع
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً على أن يُعلِّمها القرآنَ ، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/242
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً على أن يعلِّمَها القُرآنَ فرفعَ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/242
الحُكم
ضعيف[مرسل] وفيه علة أخرى وهي أن عسلا ضعفه ابن معين وقال الرازي منكر الحديث
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّه كانَ يَستَحِيكَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولأصحابِه الحُلَلَ بألْفِ دِرْهمٍ، وبألْفٍ ومِائتَيْ دِرهمٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7589
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/455
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ باع غلامًا بثمانِمائةِ درهمٍ بالبراءةِ، فقال الذي ابتاعه: بالعبدِ داءٌ لم تُسَمِّهِ لي. فاختصَما إلى عثمانَ، فقضى عثمانُ على عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أن يَحلِفَ لقد باعه بالبراءةِ وما به داءٌ يَعلَمُه، فأبى عبدُ اللهِ أن يَحلِفَ، وارتجَع العبدَ، فباعه بعد ذلك بألفٍ وخمسِمائةِ درهمٍ. .
الراوي
سالم بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 8/148-149
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها ، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك ، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 12/115
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج