حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن امرأة سعد بن الربيع ، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله»· 18 نتيجة

الترتيب:
أنَّ امرأةَ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، أتَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ سعدًا قتلَ معَكَ، وترَكَ ابنَتيهِ وتَركَني وأخاهُ، فأخذَ أخوهُ مالَهُ وإنَّما تتزوَّجُ النِّساءُ لما لهن لما . فدعاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: أعطِ امرأتَهُ الثُّمنَ، وابنتيهِ الثُّلُثَيْنِ، ولَكَ ما بقيَ
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار · 16/239
الحُكم
ضعيف الإسناد[ورد] من طريقين [فيهما] عبد الله بن محمد بن عقيل فيه مقال
أنَّ امرأةً من الأنصارِ أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بابنتيْ سعدِ بنِ الربيعِ فقالت : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ سعدَ بنَ الربيعِ قُتِلَ يومَ أحدٍ شهيدًا ، فأخذ عمهما كلَّ شيْءٍ من تَرِكَتِهِ ولم يدَعْ من مالِ أبيهما شيئًا ، واللهِ ما لهما مالٌ ، ولا تُنكحانِ إلا ولهما مالٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : سيقضي اللهُ في ذلك ما شاء ، فنزلت : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّهما ، فقال : أَعْطِ هاتينِ الجاريتينِ الثلثينِ مما ترك أبوهما ، وأَعْطِ أمَّهما الثُّمُنَ ، وما بَقِيَ ، فهوَ لكَ
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء) · 4/324
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواه العدول و[فيه] عبد الله بن محمد بن عقيل قبله جماعة وخالفهم آخرون
أنَّ امرأةً من الأنصارِ أتتِ النبيَّ عليهِ السلامُ بابنتي سعدِ بنِ الربيعِ ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ! سعدُ بنُ الربيعِ قُتِلَ يومَ أحدٍ شهيدًا ، فأخذ عمُّهما كلَّ شيٍء من تَرِكَتِهِ ، ولم يدع لهما من مالِ أبيهما قليلًا ولا كثيرًا ، واللهِ ما لهما مالٌ ، ولا تُنكحان إلا ولهما مالٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : سيقضي اللهُ في ذلك ما شاء ، فنزلت : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ الآيةُ ، فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّهما ، فقال : أعطِ هاتينِ الجاريتينِ مما ترك أبوهما الثلثينِ ، وأعطِ أمَّهما الثُّمُنَ ، وما بقيَ فهوَ لكَ
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء) · 4/130
الحُكم
صحيححسن
أنَّ امرأَةً منَ الأنصارِ أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعَها ابنَتانِ ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ هاتان ابنَتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ، قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ ، وأخَذ عمُّهما مالَه ، واللهِ لا تُنكَحانِ ولا مالَ لهما ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقضي اللهُ تعالى في ذلك ، فنزَل قولُه تَعالى { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } فدَعا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المرأَةَ وعمَّهما فقال: أَعطِ البِنتَينِ الثلُثَينِ والمرأةَ الثمُنَ وخُذِ الباقي
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير · 7/213
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ امرأةَ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، أتَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ سعدًا قتلَ معَكَ، وترَكَ ابنَتيهِ وتَركَني وأخاهُ، فأخذَ أخوهُ مالَهُ وإنَّما تتزوَّجُ النِّساءُ لما لهن لما . فدعاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: أعطِ امرأتَهُ الثُّمنَ، وابنتيهِ الثُّلُثَيْنِ، ولَكَ ما بقيَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من طريقين [فيهما] عبد الله بن محمد بن عقيل فيه مقال
أنَّ امرأةً من الأنصارِ أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بابنتيْ سعدِ بنِ الربيعِ فقالت : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ سعدَ بنَ الربيعِ قُتِلَ يومَ أحدٍ شهيدًا ، فأخذ عمهما كلَّ شيْءٍ من تَرِكَتِهِ ولم يدَعْ من مالِ أبيهما شيئًا ، واللهِ ما لهما مالٌ ، ولا تُنكحانِ إلا ولهما مالٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : سيقضي اللهُ في ذلك ما شاء ، فنزلت : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّهما ، فقال : أَعْطِ هاتينِ الجاريتينِ الثلثينِ مما ترك أبوهما ، وأَعْطِ أمَّهما الثُّمُنَ ، وما بَقِيَ ، فهوَ لكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/324
الحُكم
ضعيفرواه العدول و[فيه] عبد الله بن محمد بن عقيل قبله جماعة وخالفهم آخرون
جاءتْ امرأةُ سعدِ بن ِالربيعِ بِابْنَتَيْ سعْدٍ إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ : هاتان ابْنَتَا سعْدٍ قُتِلَ معَكَ يومُ أحدٍ ، إنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَميعَ مَا تَرَكَ أبوهُمَا ، وَإِنَّ المرأَةَ لَا تُنْكَحُ إلَّا علَى مالِها فَسَكَتَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أُنْزِلَتْ آَيَةُ الميراثِ فدَعَا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخا سعدِ بنِ الربيعِ فقال : اعطِ ابْنَتَيْ سعدٍ ثُلُثَيْ مالِهِ واعْطِ امرأَتَهُ الثمنَ وخذْ أنتَ مَا بَقِيَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/133
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله تكلموا فيه من قبل حفظه
حديثُ ابنَتَي سَعدِ بنِ الرَّبيعِ [يعني حديث: جاءت امرأة سعدِ بن الرّبيعِ بابنتيْها من سعدٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللهِ هاتانِ ابنَتَا سعدِ بن الربيع قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أُحُدٍ شهيدا وإن عمّهُما أخذَ مالهُما فلم يدعْ لَهُما ولا تنْكحانِ إلا ولهُما مالٌ قال يقضِي اللهُ في ذلكَ. فنزلتْ آيةُ المِيرَاثِ، فبعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى عمّهما فقال : أعْطِ ابنتَيْ سعد الثُلثينِ وأعط أمّهما الثُّمُنُ، وما بَقِي فهو لكَ] .
الراوي
[جابر بن عبدالله]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/780
الحُكم
صحيححسن
أنَّ امرأةً من الأنصارِ أتتِ النبيَّ عليهِ السلامُ بابنتي سعدِ بنِ الربيعِ ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ! سعدُ بنُ الربيعِ قُتِلَ يومَ أحدٍ شهيدًا ، فأخذ عمُّهما كلَّ شيٍء من تَرِكَتِهِ ، ولم يدع لهما من مالِ أبيهما قليلًا ولا كثيرًا ، واللهِ ما لهما مالٌ ، ولا تُنكحان إلا ولهما مالٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : سيقضي اللهُ في ذلك ما شاء ، فنزلت : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ الآيةُ ، فدعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّهما ، فقال : أعطِ هاتينِ الجاريتينِ مما ترك أبوهما الثلثينِ ، وأعطِ أمَّهما الثُّمُنَ ، وما بقيَ فهوَ لكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/130
الحُكم
صحيححسن
جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنتَي سعدٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدٍ قُتِلَ معَكَ يومَ أُحُدٍ وإنَّ عمَّهما أخذَ جميعَ ما ترَكَ أبوهما وإنَّ المرأةَ لا تُنْكحُ إلَّا على مالِها فسَكتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حتَّى أُنزِلت آيةُ الميراثِ فدعا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أخا سعدِ بنِ الرَّبيعِ فقالَ أعطِ ابنتَي سعدٍ ثُلُثي مالِهِ وأعطِ امرأتَهُ الثُّمُنَ وخذ أنتَ ما بقِي .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2216
الحُكم
صحيححسن
جاءت امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنتيها من سعدٍ إلى النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ قُتلَ أبوهما معَك وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما ولا تُنكحانِ إلَّا ولَهما مالٌ قال يقضي اللَّهُ في ذلِك فنزلت آيةُ الميراثِ فبعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمِّهما فقال أعطِ ابنتي سعدٍ الثُّلثينِ وأعطِ أمَّهما الثُّمنَ وما بقِيَ فَهوَ لَكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 714
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
جاءت امرأة سعدِ بن الرّبيعِ بابنتيْها من سعدٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللهِ هاتانِ ابنَتَا سعدِ بن الربيع قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أُحُدٍ شهيدا وإن عمّهُما أخذَ مالهُما فلم يدعْ لَهُما ولا تنْكحانِ إلا ولهُما مالٌ قال يقضِي اللهُ في ذلكَ . فنزلتْ آيةُ المِيرَاثِ ، فبعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى عمّهما فقال : أعْطِ ابنتَيْ سعد الثُلثينِ وأعط أمّهما الثُّمُنُ ، وما بَقِي فهو لكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 2092
الحُكم
صحيحصحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل
جاءتِ امرأةُ سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، فقالت: يا رَسول اللهِ، هاتانِ ابْنَتا سَعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِل أبُوهما معكَ يومَ أُحدٍ شَهيدًا، وإنَّ عَمَّهما أخَذَ مالَهُما، فلم يَدَعْ لهُما مالًا، فقال: يَقْضي اللهُ في ذلكَ، قال: فنَزَلَت آيةَ الميراثِ، فأرْسَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمِّهما، فقال: أعْطِ ابنَتَيْ سَعدٍ الثُّلثينِ، وأُمَّهما الثُّمنَ، وما بَقِيَ فهو لكَ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8206
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
جاءتِ امْرَأةُ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ فقالتْ: يا رَسولَ اللهِ، هاتَانِ ابْنَتَا سَعدِ بنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أبُوهُمَا معكَ يوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وإنَّ عمَّهُما أخَذَ مالَهُما، فلَمْ يَدَعْ لهُما مَالًا، قال: فقال: يَقْضِي اللهُ في ذلكَ. فنَزَلَتْ آيةُ المِيراثِ، فأرْسَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عَمِّهِما فقال: أعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثيْنِ، وأُمَّهما الثُّمُنَ، ومَا بَقِيَ فهو لَكَ. .
الراوي
جابر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8168
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ، قُتِلَ أبوهُما معَكَ في أُحدٍ شَهيدًا ، وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهُما ، فلم يدعْ لَهُما مالًا ولا يُنكَحانِ إلَّا ولَهُما مالٌ . قالَ : فقالَ : يقضيَ اللَّهُ في ذلِكَ . قالَ : فنزلتْ آيةُ الميراثِ ، فأرسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمِّهما فقالَ : أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وأُمُّهما الثُّمنَ ، وما بقيَ فَهوَ لَكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
جاءتِ امرأةُ سعْدِ بن الربيعِ بابنتيْها من سعدٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللهِ هاتانِ ابنتا سعْدِ بن الربيعِ قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أحدٍ شهيدا وإن عمهما أخذَ مالهما فلم يدعْ لهما مالا ولا تُنكحانِ إلا ولهما مالٌ قال يقضِي اللهُ في ذلكَ فنزلَتْ آيةُ المواريثِ فبعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطِ ابنتيْ سعدٍ الثُلثينِ وأعطِ أمهما الثُمُنُ وما بقيَ فهو لكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/318
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
جاءت امرأةُ سعدِ بنِ الربيعِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بابنتيها من سعدٍ فقالت يا رسولَ اللهِ هاتان ابنتا سعدِ بنِ الربيعِ قتل أبوهما معك في أحدٍ شهيدًا وإن عمَّهما أخذ مالَهما فلم يدع لهما مالًا ولا ينكحان إلا بمالٍ فقال يقضي اللهُ في ذلك فنزلت آيةُ الميراثِ فأرسل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إلى عمِّهما فقال أعطِ ابنتي سعدٍ الثلثَين وأمَّهما الثُّمنَ وما بقي فهو لك .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/171
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا من حديثه وقد اختلف الأئمة فيه
جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ أبي الرَّبيعِ بابنتيْها من سعدٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ قُتِلَ أبوهما معَكَ يومَ أحدٍ شَهيدًا وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما فلم يدَع لَهما مالاً ولاَ تُنْكحانِ إلاَّ ولَهما مالٌ. قالَ يقضي اللَّهُ في ذلِكَ فنزلت آيةُ الميراثِ ، فبعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم إلى عمِّهما فقالَ أعطِ ابنتي سعدٍ الثُّلثينِ وأعطِ أمَّهما الثُّمُنَ وما بقي فَهوَ لَكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 2092
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج