نتائج البحث عن
«أن امرأة طلقها زوجها ، ثم تزوج امرأة أخرى ، فزعمت امرأته أنها أرضعتها ، فقال»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الأشعثَ تزوَّجَ امرأةً على حُكْمِها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يتَّفِقا على صداقٍ فجعلَ لَها عمرُ صداقَ امرأةٍ من نسائِها .
أنَّ رَجُلًا تزَوَّجَ امرأةً وعِندَهُ امرأةٌ أُخرى، فأَتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: إنَّ امرَأتي الأُولى زعَمَتْ أنَّها أرضَعَتِ امرَأتي الأُخرى. فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ ولا الإمْلاجَتانِ. .
مِثلَهُ. [يَعْني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا تزَوَّجَ امرأةً، وعِندَهُ امْرأةٌ أُخرى، فأَتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: إنَّ امْرَأتي الأُولى زعَمَتْ أنَّها أرضَعَتِ امْرَأتي الأُخرى. فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ ولا الإمْلاجَتانِ. .
جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنِّي تزوَّجْتُ امرأةً وتحتي أخرى فزعَمتِ الأولى أنَّها أرضَعتِ الحُدْثى رضعةً أو رضعتينِ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا تُحرِّمُ الإِمْلاجةُ ولا الإِمْلاجتانِ ) .
أنَّ امرأةً سَوداءَ جاءَتْ، فزعَمَتْ أنَّها أرضَعَتْهما، فذكَروا ذلك للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعرَضَ وتبَسَّمَ، فقال: وكيف وقد قيلَ! وكانت تَحتَهُ امرأةُ أبي إهابٍ التَّميميِّ. .
أنَّه تزوَّج بنتَ أبي إهابٍ فزعَمتِ امرأةٌ سوداءُ أنَّها أرضَعتْهما فجِئْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرْتُ ذلك له فأعرَض عنِّي قال: فجِئْتُه مِن الجانبِ الآخَرِ قُلْت: يا رسولَ اللهِ إنَّها كاذبةٌ قال: ( فكيف بها وقد زعَمتْ أنَّها أرضَعتْكما ) فنهاه عنها .
أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ تَزَوَّجَ امرَأةً ثُمَّ طَلَّقَها، فتَزَوَّجَت آخَرَ، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت له أنَّه لا يَأتيها، وأنَّه ليس معهُ إلَّا مِثلُ هُدبةٍ، فقال: لا، حتَّى تَذوقي عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ. .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
أنَّ امرأةً طلَّقَها زوجُها وأراد انتزاعَ ولدِه منها فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أَحَقُّ به ما لم تَنكِحي .
أن امرأة جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد طَلَّقَها زَوجُها فأرادَتْ أنْ تأخُذَ ولَدَها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اسْتَهِما عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام للغلام تخير أيَّهُما شِئْتَ فاخْتارَ أُمَّهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زَوجُها تَطْليقةً أو تَطْليقَتَينِ، ثم تَرَكَها حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها، أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحُها زَوجُها الأولُ، فإنَّها عندَه على ما بَقيَ من طَلاقِها. .
لا مزيد من النتائج