نتائج البحث عن
«أن خالد بن عبد الله سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه ، فمات وقد انقضت»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ طلَّقَ امرأتَه في مرضِه فمات بعد ما حلَّتْ فورَّثها عثمانُ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ قالَ : طلَّقَ ابنُ عوفٍ امرأتَهُ الكلبيَّةَ وَهوَ مَريضٌ ثلاثًا فماتَ ابنُ عوفٍ فورَّثَها منهُ عُثمانُ ، قالَ ابنُ الزُّبَيْرِ : لَولا أنَّ عثمانَ ورَّثَها لم أرَ لمطلَّقةٍ ميراثًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فماتَ عنها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هلْ يَتَزَوَّجُها الأوَّلُ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيْلَتَها. .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يمَسَّها، فقال: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحرِّمُها حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَهُ. .
عن أُبيِّ بنِ كعبٍ فيمن طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا في مرضِه قال لا أزالُ أُورِّثُها منه حتى يبرأَ أو تتزوجَ أو تمكثَ سنةً أو قال ولو مكثتْ سنةً .
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه». .
كانَتِ الخَثعَمِيَّةُ تحتَ الحسنِ بنِ عليٍّ ، فلمَّا أنْ قُتِل عليٌّ بويِعَ الحسَنُ ، فدخَل عليها فقالَتْ له: لِتَهنِكَ الخِلافَةُ فقال: أظهَرتِ الشماتَةَ بقتلِ عليٍّ ، أنتِ طالِقٌ ثلاثًا. فتلَفَّعَتْ في ثَوبِها وقالَتْ: واللهِ ما أرَدتُ هذا. فمكَثَتْ حتى انقَضَتْ عِدَّتُها ، وتحَوَّلَتْ ، فبعَث إليها ببقِيَّةِ صَداقِها وبمُتعَةٍ عِشرينَ ألفَ دِرهَمٍ ، فلمَّا جاءها الرسولُ ورَأَتِ المالَ قالَتْ: مَتاعٌ قليلٌ مِن حَبيبٍ مُفارِقٍ ، فأخبَر الرسولُ الحسَنَ فبَكى وقال: لولا أنِّي سمِعتُ أَبي يُحَدِّثُ عن جَدِّي النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: مَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا لم تحِلَّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه لراجَعتُها. .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
عن ابنِ عباسٍ : أن رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلّقَ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ ، فقالَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هي واحدةٌ .
عن أبي الزبيرِ قال سألتُ عبدَ اللهِ بنِ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا وهي حائضٌ فقال لي أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ .
عن يونسَ بنِ جُبيرٍ أنه سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فإنه طلَّق امرأتَه حائضًا فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره بذلك فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُرْه فليراجعْها ثم إن بدا له طلاقُها طلَّقها في قبلِ عدَّتِها قال ابنُ بكرٍ أو في قبلِ طُهرِها فقلت لابنِ عمرَ أيحسبُ طلاقُه ذلك طلاقًا قال نعم أرأيت إن عجَز واستحمقَ .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه بذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال ابنُ بَكرٍ: أو في قُبُلِ طُهرِها، فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: أيُحسَبُ طَلاقُه ذلك طَلاقًا؟ قال: نَعَم، أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
حديث: في رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا [يَعني حَديثَ: أنَّ رِفاعةَ طَلَّقَ امرَأتَه فنَكَحَها عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الزَّبيرِ، فاعتَرَضَ عنها، فجاءَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت زَوجَها، فقالت: والذي أكرَمَه، ما مَعَه إلَّا مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ! قال: لعَلَّكِ تُريدينَ أن تَرجِعي إلى زَوجِك؟ لا، حتَّى تَذوقي عُسَيلتَه ويَذوقَ عُسَيلتَكِ] .
عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ بن ثَوْبَانَ قال طلّقَ رجلٌ من مُزَيْنَةَ امرأَتَهُ ثلاثا قبْلَ الدُّخولِ فسألَ ابن عباسٍ وعنْدهُ أبو هريرةُ فقالَ أبو هريرةَ واحِدَةٌ تُبَيِّنُها وثَلاثٌ تُحَرِّمُها فصوَّبَها ابنُ عباسٍ .
لا مزيد من النتائج