نتائج البحث عن
«أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فزعم أنه أتى يعني امرأته وهي حائض ،»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فزعم أنَّهُ أتى – يعني امرأتَه وهي حائضٌ – فأمره نبيُّ اللهِ أن يتصدَّقَ بدينارٍ , فإن لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ .
حَديثُ: أنَّ رَجُلًا واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فزَعَمَ أنَّه واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ] .
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فزعم أنَّهُ أتى – يعني امرأتَه وهي حائضٌ – فأمره نبيُّ اللهِ أن يتصدَّقَ بدينارٍ , فإن لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ . .
إنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَزَعَمَ أنه وقَعَ بامرأتِهِ وهي حائضٌ فأمره النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتصدَّقَ بدينارٍ فإن لم يجد فنصفُ دينارٍ .
أخبَرَ رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه أتى امرأتَه وهي حائضٌ، فأمَرَه أنْ يُعتِقَ نَسَمَةً، قال ابنُ عبَّاسٍ: وقيمةُ النَّسَمةِ يومئذٍ دينارٌ. .
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أَتَى عمرَ فقال : إني طَلَّقْتُ امرأتي – يعني البَتَّةَ – وهي حائضٌ . قال : عصيتَ ربكَ وفارقتَ امرأتكَ . فقال الرجلُ : فإنَّ رسولَ اللهِ أمرَ ابنَ عمرَ حين فارقَ امرأتَهُ أن يُرَاجِعَهَا . فقال لهُ عمرُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُرَاجِعَ امرأتَهُ لطلاقٍ بَقِيَ لهُ ، وإنَّهُ لم يَبْقَ لك ما تَرْتَجِعُ بهِ امرأتَكَ . .
أَنَّ رجلًا أخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه أصابَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمرَه أن يُعتِقَ نسَمَةً .
إن رجلا سألَ ابن عمرَ عن الرجل يُطلّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ، قال : تعرِفُ ابن عمرَ ؟ قال : نعم ، قال : قد طلّقَ امرأتهُ فأمره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليُراجعْها .
أنَّ رجلًا أتاهُ فزعم أنهُ وقع بامرأتِهِ وهي حائضٌ، فأمرهُ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يتصدقَ بدينارٍ فإن لمْ يجدْ فنصفُ دينارٍ .
أنَّ عُمرَ سأل عن ذلك [ أي مَن أتى امرأتَه وهِي حائضٌ ] رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له تصدَّقْ بدينارٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ ، فأمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يراجعَها .
من أتى امرأتَهُ وهي حائضٌ: فليتصدقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
مَن أتى امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .
أنَّ رجُلًا أتى عُمَرَ فقال إنِّي طلَّقْتُ امرأتي ألبتَّةَ وهي حائضٌ فقال عُمَرُ عصَيْتَ ربَّكَ وفارَقْتَ امرأتَكَ فقال الرَّجُلُ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر ابنَ عُمَرَ حينَ فارَق امرأتَه أنْ يُراجِعَها فقال له عُمَرُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره أنْ يُراجِعَ بطلاقٍ بقِي له وإنَّه لَمْ يَبْقَ لكَ ما تُرجِعُ به امرأتَكَ .
إنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومعه امرأتُه وابنُه .
لا مزيد من النتائج