حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجد من ذلك»· 16 نتيجة

الترتيب:
أَنَّ رجلًا أتى امرأتَه في دُبُرِها في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فوجِدَ من ذلك وَجدًا شديدًا فأنزل اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم}
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 6/201
الحُكم
ضعيفهذا غلط بلا شك غلط فيه سليمان ابن بلال أو ابن أبي أويس راويه عنه وانقلبت عليه لفظة من بلفظة في وإنما هو أتى امرأة من دبرها [وروي] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا
أَنَّ رجلًا أتى امرأتَه في دُبُرِها في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فوجِدَ من ذلك وَجدًا شديدًا فأنزل اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 6/201
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا غلط بلا شك غلط فيه سليمان ابن بلال أو ابن أبي أويس راويه عنه وانقلبت عليه لفظة من بلفظة في وإنما هو أتى امرأة من دبرها [وروي] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا
أنَّ رجلًا أتى امرأةً في دُبُرِها في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فوجَدَ من ذلك وَجْدًا شديدًا ، فأنزل اللهُ تعالى { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكَمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [ البقرة : 223 ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/661
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أنَّ رجلًا أتى امرأةً في دُبُرِها في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فوجَدَ من ذلك وَجْدًا شديدًا، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكَمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 525
الحُكم
ضعيفرواته ثقات، ومتنه منكر.
أنَّ رَجلًا أتى امرأتَه في دُبُرِها، فوجَدَ في نفْسِه من ذلك وَجْدًا شَديدًا، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 6117
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أتى امرأتَه في دُبُرِها فوجَد من ذلك فنزلتْ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستغناء · 1/453
الحُكم
صحيحرواية ابن عمر لهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة معروفة عنه مشهورة من مذهبه
حَديثٌ رواه لنا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ، عن أبي بَكرِ بنِ أبي أُوَيسٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في قَولِه عزَّ وجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: أنَّ رَجُلًا أتى امرأتَه في دُبُرِها، في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فوجد من ذلك وَجْدًا شَديدًا، فأنزل اللهُ تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البَقَرَة: 223]]. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1225
الحُكم
ضعيفرواه عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ الصَّائِغُ، عن داودَ بنِ قَيسٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سَعيدٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك. هذا أشبَهُ، وهذا أيضًا مُنكَرٌ، وهو أشبَهُ مِن حَديثِ ابنِ عُمَرَ؛ لأنَّ النَّاسَ أقبلوا قبل نافِعٍ فيما حكى عن ابْنِ عُمَرَ في قَولِه: {نِسَاؤُكُمْ ...} في الرُّخْصةِ، فلو كان عندَ زَيدِ بنِ أسلَمَ عن ابْنِ عُمَرَ، لكانوا لا يُولَعون بنافِعٍ، وأوَّلَ ما رأيتُ حديثَ ابنِ عَبدِ الحَكَمِ استَغْرَبْناه، ثُمَّ تبيَّنَ لي عِلَّتُه.
حديثُ تسميتِه باللُّوطيَّةِ الصُّغرى يعني وَطءَ الأنثى في دُبُرِها [يعني حديث: أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يأتي امرأتَهُ في دُبرِها فقال تلكَ اللوطيةُ الصُّغرَى] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
شرح مسلم لابن عثيمين · 5/591
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يأتي امرأتَهُ في دُبرِها فقال تلكَ اللوطيةُ الصُّغرَى .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 8947
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زائدة: لا أدري من هو، هو مجهول، ووجدت في موضع آخر: عاصم الأحول
من أتى كاهِنًا فصدَّقَه بما يقولُ أو أتى امرأتَه حائضًا أو أتى امرأتَه في دُبرِها فقد برِئَ ممَّا أنزِلَ على محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 4/294
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
من أتى كاهنًا، فصدقهُ بما يقولُ، أو أتى امرأتَهُ حائضًا، أو أتى امرأتَهُ في دُبُرِها ؛ فقد برئَ مما أُنزلَ على محمدٍ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - . .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 4523
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّ رجلًا أتَى امرأةً في دُبرِها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : تلك اللُّوطيَّةُ الصُّغرَى .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/642
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أيوب بن خوط متروك الحديث
إنَّ الَّذي يأتي امرأتَهُ في دبُرِها لا ينظرُ اللَّهُ إليهِ . وفي لفظٍ لهُ : مَلعونٌ من أتى امرأةً في دُبرِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأسانيده صحاح
أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ أو إتيانِ الرَّجُلِ امرَأتَه في دُبُرِها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «حَلالٌ»، فلَمَّا ولَّى الرَّجُلُ دَعاه أو أمَرَ به فدُعيَ، فقال: «كَيف؟ قُلتُ: في أيِّ الخربَتَينِ أو في أيِّ الخرزَتَينِ أو في أيِّ الخصفتَينِ، أمِن دُبُرِها في قُبُلِها فنَعَم، أم مِن دُبُرِها في دُبُرِها فلا، إنَّ اللَّهَ لا يَستَحي مِنَ الحَقِّ، لا تَأتوا النِّساءَ في أدبارِهنَّ» .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14056
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
أن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن إِتيانِ النساءِ في أدبارهن أو إِتيان الرجلِ امرأَتهُ في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ ، فلما ولّى الرجل دعاهُ أو أَمَرَ بِهِ فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أي الخربتينِ وفي أي الخرزتينِ أو في أي الخصفتينِ أمِنْ دبرهَا في قُبُلِها فنعمْ ، أم من دُبرها في دُبرها فلا ، إن اللهَ لا يَستحيِ من الحقِّ ، لا تأتُوا النساءَ في أدبارِهِنّ .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إتيانِ النساءِ في أَدْبارِهِنَّ ، أو إتيانِ الرجلِ امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : حلالٌ . فلما وَلَّى الرجلُ دعاه ، أو أَمَر به فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ ، أو في أَيِّ الخَرَزَتَيْنِ ، أو في أَيِّ الخَصْفَتَيْنِ ؟ أَمِنْ دُبُرِها في قُبُلِها ؟ فنَعَم ، أم من دُبُرِها في دُبُرِها ؟ فلا ، اللهُ لا يَسْتَحْيِى من الحقِّ ، لا تَأْتُوا النساءَ في أَدْبارِهِنَّ . .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
الألباني
المصدر
آداب الزفاف · 32
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وله طرق أخر، أحدها جيد

لا مزيد من النتائج