حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رجلا باع ابنته فوقع عليها المبتاع ، وقال أبوها : حملتني الحاجة على بيعها ،»· 14 نتيجة

الترتيب:
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3433
الحُكم
صحيحصحيح
مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرةُ للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4552
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
من باع عبدًا [فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 42
الحُكم
ضعيف[اختلف فيه، فرواه سالم مرفوعا، ورواه نافع موقوفا على عمر]، قلت [أي: المروذي]: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: أرى والله أعلم نافع.
من باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 1/224
الحُكم
ضعيف[فيه] سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر عن النبي وهو الصواب
من باع عبدًا فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 11692
الحُكم
ضعيف[فيه] مطر بن طهمان ضعيف
من باع نخلًا قد أُبِّرَت [فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع]، ومن باع عَبدًا له مالٌ [فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع] .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3268
الحُكم
ضعيفرواه رجاءُ بنُ مُرَجًّى، عن يزيدَ بنِ أبي حكيمٍ، عن الثَّوريِّ، عن سَلَمةَ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ. وخالفه وكيعٌ، وابنُ مَهديٍّ، وعبدُ اللهِ بنُ الوليدِ العَدَنيُّ، ويحيى بنُ عيسى الرَّمليُّ، فرَوَوه عن الثَّوريِّ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عمَّن سمع جابرًا، ولم يقُلْ أحَدٌ منهم: عن عطاءٍ. وهو الصَّوابُ
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/413
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
من باعَ عبدا ولهُ مالٌ فالمالُ للبائعِ إلا أن يشترِطَ المبتاعُ ، ومن باع نخْلا وفيهِ ثمرتهُ فثمرتُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2234
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحكم بن عبد الملك في قتادة ليس بشيء
من باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/344
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد ظاهر
مَن باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ [فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ] ، ومَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت [فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السخاوي
المصدر
فتح المغيث · 1/227
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعل
مَن باعَ عبدًا فمالُه للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَن باعَ نَخْلًا فيها ثَمَرةٌ قد أُبِّرَتْ، فثَمَرتُها للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6380
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
حديث: من باع عَبْدًا فمالُه للبائِعِ [إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/522
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد بها وهي نسخة عَبد الله بن شبيب، عن إبراهيم بن المنذر عن عيسى بن المغيرة، عَن أبي مودود عَبد العزيز بن سُلَيمان، عَن ابن أخي الزهري عن عمه عن سالم وغيره، وَأبو مودود من التابعين روى عن السائب بن يزيد وتدخل هذه الأحاديث في رواية الأكابر عن الأصاغر.
مَن باع نخيلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للَّذي باعه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4923
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه

لا مزيد من النتائج