نتائج البحث عن
«أن رجلا سأل [رسول الله] صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ، وعلى»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ثَوْبانِ، فطارَقَ بَينَهُما فتَوَشَّحَ به، ثُمَّ صلَّى فيه، فلمَّا سَلَّمَ قال: أكُلُّكُم يَجِدُ ثَوبَينِ؟! .
أنَّ سائلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ؟ فقالَ : أوَلِكلِّكُم ثَوبانِ .
أنَّ سائِلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال أو لِكُلِّكُم ثَوبانِ؟ .
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
أنَّهُ سألَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، فأطلَقَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إزارَهُ، فطارَقَ به رِداءَهُ، ثم قامَ فصلَّى، فلمَّا قَضى الصَّلاةَ قال: كُلُّكم يَجِدُ ثَوبَيْنِ؟! .
أنَّ رجلًا سأَل مُعاذَ بنَ جبَلٍ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ منَ الجِماعِ ، وعنِ الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ، وعمَّا يَحِلُّ للحائِضِ من زَوجِها ، فقال مُعاذٌ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إذا جاوَزتَ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ ، وأما الصلاةُ في ثَوبٍ واحِدٍ فتَوَشَّحْ به ، وأمَّا ما يَحِلُّ منَ الحائِضِ فيَحِلُّ منها ما فَوقَ الإزارِ ، واستِعفافٌ عن ذلك أفضَلُ .
أنَّ رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ وذلك بعد صلاةِ الظَّهرِ ، قال : فسكت حتَّى حضرت العصرُ وحلَّ إزارَه وقارن بين مِلحفتِه وإزارِه حتَّى كأنَّه ثوبٌ واحدٌ ، قال : ثمَّ توشَّح بهما على مَنكِبَيْه فلمَّا انصرف قال : أين هذا السَّائلُ ؟ فقال : أنا يا رسولَ اللهِ . قال : وكلُّ النَّاسِ يجِدُ ثوبَيْن ؟ .
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وذلكَ بعد صلاةِ الظهرِ ، قال : فسكتَ حتى حضرتِ العصرُ وحلّ إزارهُ وقارنَ بين ملحفتهُ وإزارهُ حتى كأنه ثوبٌ واحدٌ ، قال : ثم توشح بهما على منكبيهِ فلما انصرفَ قال : أينَ هذا السائلُ ؟ فقال : أنا يا رسولَ اللهِ ، قال : أوكلِّ الناسِ يجدُ ثوبينِ ؟! .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ فقالَ إن كانَ واسعًا فليضمَّهُ وإنَّ عاجزًا فليتَّزرَ به .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، فقال: أوَكُلُّكم يَجِدُ ثَوبَيْنِ؟ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ فقال: إن كانَ واسعًا فليضُمَّهُ وإن كان عاجِزًا فليتَّزِر بهِ .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ قال ليتوشَّحْ به ويُصلِّي فيه .
عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ أنَّهُ: نَهَى عن لُبستينِ ، وعن مَجلسينِ ، أمَّا اللُّبستانِ فتصلِّي في السَّراويلِ ليسَ عليكَ شيءٌ غيرُهُ ، والرَّجلُ يصلِّي في الثَّوبِ الواحدِ ولا يتوشَّحُ بِهِ ، والمجلسُ: أن يجلِسَ بالثَّوبِ الواحدِ فيُبصَرَ عورتُهُ ، ويجلسَ بينَ الظِّلِّ والشَّمسِ .
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ هل يُصلِّي الرجلُ في الثوبِ الواحدِ؟ فقال: النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أولِكُلِّكُم ثَوبانِ. .
لا مزيد من النتائج