نتائج البحث عن
«أن رجلا سأل ابن عباس ، وأبا هريرة ، وابن عمرو ، عن طلاق البكر ثلاثا وهو معه ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ، وابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهم عن طلاقِ البِكْرِ ثلاثًا وَهوَ معَهُم كلُّهم قالَ: حُرِّمَت عليكَ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطَلِّقُها زوجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زَوجًا غَيرَه .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثَلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ. .
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ .
عن عطاءٍ قال رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ وأبا هريرةَ وأبا سعيدٍ الخُدريِّ وابنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهم إذا استلَموا الحَجَرَ قبَّلوا أيديَهم قال ابنُ جُريجٍ فقلتُ لعطاءٍ وابنِ عباسٍ قال وابنُ عباسٍ حسبتُ كثيرًا .
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه». .
مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ مِن قابلٍ. قال عِكرمةُ: سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ عن ذلك -يعني: حديثَ الحجَّاجِ بنِ عمرٍو المذكورَ-، فقالَا: صدَقَ. .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
رأيت زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عباسٍ وأبا هريرةََ وأبا قتادةَ يلبسونَ مطارفَ الخزِّ .
رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ وابنَ عمرَ وأبا سعيدٍ وابنَ عباسٍ وابنَ الزبيرِ وأبا هريرةَ يرفعونَ أيديهم إذا افتتحوا الصلاةَ وإذا ركعوا وإذا رفعوا من الركوعِ .
أنَّه كان جالسًا مع ابنِ الزُّبَيرِ، فجاء محمَّدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ، فسَألَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاثًا قبلَ الدُّخولِ، فبعَثَه إلى أبي هُرَيرةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وكانا عندَ عائشةَ، فذهَبَ، فسَألَهما، فقال ابنُ عَبَّاسٍ لأبي هُرَيرةَ: أفْتِه يا أبا هُرَيرةَ، فقد جاءتْكَ مُعضِلةٌ. فقال: الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحرِّمُها. وقال ابنُ عَبَّاسٍ مِثلَه. .
قال عبدُ اللهِ بنُ رافعٍ مَوْلى أُمِّ سَلَمةَ: أنا سألْتُ الحجَّاجَ بنَ عمرٍو عمَّن حُبِسَ، وهو مُحرِمٌ، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن عَرِج، أو كُسِرَ فقدْ حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أُخْرى، قال: فحدَّثْتُ بذلك ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ فقالا: صدَق. .
عن عِكْرِمةَ عن الحَجَّاجِ بنِ عَمْرِو: أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "مَن عَرِجَ أو كُسِرَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أخرى". فسَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ عن ذلك فقالا: صَدَقَ. زاد أبو داوُدَ: "أو مَرِضَ"، وقالَ: "عليه الحَجُّ مِن قابِلٍ". .
لا مزيد من النتائج