نتائج البحث عن
«أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع ، وعن الصلاة في الثوب الواحد ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا سأَل مُعاذَ بنَ جبَلٍ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ منَ الجِماعِ ، وعنِ الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ، وعمَّا يَحِلُّ للحائِضِ من زَوجِها ، فقال مُعاذٌ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إذا جاوَزتَ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ ، وأما الصلاةُ في ثَوبٍ واحِدٍ فتَوَشَّحْ به ، وأمَّا ما يَحِلُّ منَ الحائِضِ فيَحِلُّ منها ما فَوقَ الإزارِ ، واستِعفافٌ عن ذلك أفضَلُ
أنَّ رجلًا سأَل مُعاذَ بنَ جبَلٍ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ منَ الجِماعِ ، وعنِ الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ، وعمَّا يَحِلُّ للحائِضِ من زَوجِها ، فقال مُعاذٌ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إذا جاوَزتَ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ ، وأما الصلاةُ في ثَوبٍ واحِدٍ فتَوَشَّحْ به ، وأمَّا ما يَحِلُّ منَ الحائِضِ فيَحِلُّ منها ما فَوقَ الإزارِ ، واستِعفافٌ عن ذلك أفضَلُ .
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
«سألَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: إنَّ اللهَ لا يَسْتَحي مِن الحَقِّ، أَمَّا أنا إذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا -فذَكَرَ الغُسْلَ- قالَ: أَتَوَضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي -ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ- وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذي فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوَضَّأُ، أمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي فقدْ ترَى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ -يَعْني في بَيْتي- أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها». .
أنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: «إنَّ اللهَ لا يَسْتَحيي مِن الحَقِّ، أمَّا أنا فإذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا»، فذَكَرَ الغُسْلَ، قالَ: «أَتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ، «وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ؛ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي: فقد تَرى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ في بَيْتي أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فآكِلْها». .
سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، وعَنِ الصَّلاةِ في بَيتي، وعَنِ الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعَن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقال: «إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، وأمَّا أنا فإذا فعَلتُ كَذا وكَذا» فذَكَرَ الغُسلَ، قال: «أتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أغسِلُ فرجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسلَ، «وأمَّا الماءُ يَكونُ بَعدَ الماءِ فذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يُمْذي، فأغسِلُ مِن ذلك فرجي وأتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيتي، فقد تَرى ما أقرَبَ بَيتي مِنَ المَسجِدِ، ولَأن أُصَلِّيَ في بَيتي أحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تَكونَ صَلاةً مَكتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها» .
أنَّ رَجُلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ثَوْبانِ، فطارَقَ بَينَهُما فتَوَشَّحَ به، ثُمَّ صلَّى فيه، فلمَّا سَلَّمَ قال: أكُلُّكُم يَجِدُ ثَوبَينِ؟! .
أنَّ سائلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ؟ فقالَ : أوَلِكلِّكُم ثَوبانِ .
أنَّ سائِلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال أو لِكُلِّكُم ثَوبانِ؟ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ من الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ ، وعنِ الصَّلاةِ في بَيتي ، وعنِ الصَّلاةِ في المسجدِ وعن مؤاكلةِ الحائضِ فقالَ : إنَّ اللهَ لا يستحيِ مِن الحقِّ - وعائشةُ إلى جنبِه - أمَّا أنا فإذا كان منِّي وطءٌ جئتُ فتَوضَّأتُ ثمَّ اغتسَلتُ ، وأمَّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذلِك المذْيُ ، وَكلُّ فحلٍ يمذي فتغسِلَ من ذلِك فرجَكَ وأنثيَيكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ ، وأمَّا الصَّلاةُ في المسجدِ والصَّلاةُ في بَيتي فقد ترَى ما أقربَ بَيتي مِن المسجِدِ فَلأن أصلِّيَ في بَيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّيَ في المسجدِ إلَّا أن تَكونَ صلاةً مَكتوبةً ، وأمَّا مؤاكلةُ الحائضِ فواكِلْها . .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يوجبُ الغسلَ وعن الماءِ يكونُ بعد الماءِ فقال: ذاك المذيُ وكلُّ فحلٍ يمذي فتغسلُ من ذلك فرجَكَ وأنثييكَ وتوضأْ وضوءَك للصلاةِ. .
قال: سَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: «ذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ». .
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعنِ الماءِ يكونُ بعدَ الماءِ، فقال: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فَحلٍ يَمْذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرجَكَ وأُنثيَيْكَ، وتَوضَّأُ وُضوءَكَ للصلاةِ". .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: ذاكَ المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذاكَ فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ. .
لا مزيد من النتائج