نتائج البحث عن
«أن رجلا طلق امرأته تطليقة ، فحاضت ثلاث حيض ، فلما قعدت لتغتسل جاء زوجها فراجعها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ فحاضَت حيضَتينِ، فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ ودخلَتِ المغتَسلَ، أتاها زوجُها فقالَ: قد راجعتُكِ - ثلاثًا - فارتَفعا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأجمعَ عمرُ، وعبدُ اللَّهِ على أنَّهُ أحقُّ بِها ما لم تَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فردَّها عمرُ عليهِ .
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ طلَّقَ سودةَ تطليقةً فجلسَتْ في طريقِهِ فلمَّا مرَّ سألَتهُ الرَّجعةَ وأن تَهَبَ قَسْمَها منهُ لأيِّ أزواجِهِ; رجاءَ أن تُبعَثَ يومَ القيامَةِ زوجتُهُ فراجعَها وقبِلَ ذلكَ منها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طلق سودةَ تطليقةً فجلست في طريقِه فلما مرَّ سألته الرجعةَ وأن تَهِبَ قَسمَها منه لأيِّ أزواجِه شاء رجاءَ أن تُبعثَ يومَ القيامةِ زوجتُه فراجعها وقَبِل ذلك منها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طلَّق سَودةَ بِنتَ زَمعةَ تطليقةً فجَلَست في طريقِه، فلمَّا مرَّ سألَته الرَّجعةَ، وأن تَهَبَ قَسْمَها لأيِّ أزواجِه شاء رجاءَ أن تُبعَثَ يومَ القيامةِ زوجتَه، فراجَعَها وقَبِلَ ذلك منها. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ طَلَّقَ حَفْصةَ تَطْليقةً، فأتاهُ جِبريلُ عليه السَّلامُ، فقالَ: يا مُحَمَّدُ، طَلَّقتَ حَفْصةَ وهي صَوَّامةٌ قَوَّامةٌ، وهِي زَوْجَتُكَ في الجَنَّةِ، فراجِعْها. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ طلَّق حَفْصةَ تَطليقةً، فأتاه جِبْريلُ عليه السلامُ، فقال: يا محمَّدُ، طلَّقتَ حَفْصةَ، وهي صوَّامةٌ قوَّامةٌ، وهي زَوْجتُكَ في الجَنَّةِ؛ فراجِعْها! .
سمعت سالمًا وسُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال لا يجوزُ طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يراجعَها فراجعَها .
سمِعتُ سالِمًا، وسُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقال: لا يَجوزُ؛ طَلَّقَ ابنُ عُمرَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها، فراجَعَها. .
أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فأمرَه رسولُ اللهِ ، فراجعَها .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
أَّن عمرَ بنَ الخطابِ طلَّق امرأتَه ، فأرادتْ أنْ تغتسلَ منَ الحَيضةِ الثالثةِ ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : امرأتي وربِّ الكعبةِ ! فراجعَها .
أنَّ علقمةَ طلَّقَ امرأتَهُ طلقةً أو طلقتينِ ، فحاضت حيضةً ثم ارتفعَ حيضها سبعةَ عشرَ شهرًا ، ثم ماتت ، فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليكَ ميراثها ، وورِثَهُ منها .
لا مزيد من النتائج