أنَّ رجلًا قامَ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، ماذا تأمرُنا أن نلبسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تلبَسوا القُمصَ ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا الخِفافَ ، إلَّا أن يَكونَ رجلٌ لَهُ نَعلانِ ، فلْيلبَسِ الخُفَّينِ أسفلَ منَ الكعبَينِ ، ولا يلبَسْ شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ، ولا الوَرسُ ، ولا تتنَقَّبِ المرأةُ الحرامُ ، ولا تلبسُ القُفَّازَينِ
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- صحيح سنن النسائي · 2680
- الحُكم
- صحيحصحيح