نتائج البحث عن
«أن رجلا من الأنصار طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض فلما دخلت لتغتسل أراد الدخول عليها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ فحاضَت حيضَتينِ، فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ ودخلَتِ المغتَسلَ، أتاها زوجُها فقالَ: قد راجعتُكِ - ثلاثًا - فارتَفعا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأجمعَ عمرُ، وعبدُ اللَّهِ على أنَّهُ أحقُّ بِها ما لم تَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فردَّها عمرُ عليهِ .
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
عن ابنِ عباسٍ : أن رجلًا طلَّقَ امرأتَه ألفًا قال : يَكْفِيكَ مِن ذلك ثلاثٌ. .
أنَّ علقمةَ طلَّقَ امرأتَهُ طلقةً أو طلقتينِ ، فحاضت حيضةً ثم ارتفعَ حيضها سبعةَ عشرَ شهرًا ، ثم ماتت ، فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليكَ ميراثها ، وورِثَهُ منها .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَه ألفًا قال يكفيك من ذلك ثلاثٌ وتدعُ تسعمائةً وسبعًا وتسعينَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رجُلًا طلَّق امرأتَهُ ألفًا، فقال: يكفيك مِن ذلك ثلاثٌ، وتدَعُ تِسْعَمئةٍ وسَبْعًا وتِسْعينَ. .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا طلَّقَ امرَأتَه أَلْفًا، فقال: يَكفيكَ من ذلك ثَلاثٌ، وتَدَعُ تِسعَ مِئةٍ وسَبعًا وتِسعينَ. .
أن علقمةَ طلّق امرأتَه طلقةً أو طلقتين فحاضت حيضةً ثم ارتفع حيضُها سبعةَ أشهرٍ ، وفي لفظٍ سبعة عشرَ شهرًا ، ثم ماتت فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثه منها .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً . فقالَ: ثَلاثٌ تحرِّمُها علَيهِ، وسَبعةٌ وَتِسْعونَ في رقبتِهِ، إنَّهُ اتَّخذَ آياتِ اللَّهِ هُزُوًا .
أن رجلًا من الأنصارِ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إن أخي حلَف بالطلاقِ أن لا يُكلِّمَني ، فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيفَ حلَف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمَني ، قال : كيفَ ضنُّها بزَوجِها ؟ قال : ما أضَنَّها به ، قال : كيفَ ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها ، قال : يدَعُها حتى تنقَضِيَ عِدَّتُها ثلاثُ حيَضٍ ثم كلِّمْ أخاك ، فليَخطُبْها بِمَهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتَكونُ عِندَه على تَطليقَتَينِ .
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ أن لا يُكلِّمَني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيف حلف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني ، قال : كيف ضنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به . قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها . قال : يدَعُها حتَّى تنقضيَ عُدَّتُها ثلاثَ حِيَضٍ ، ثمَّ كلِّمْ أخاك ، فليخطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتكونُ عنده على تطليقتَيْن .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ يلزمُهُ الطلاقُ وتعتدُّ بثلاثِ حيضٍ سوى تلك الحَيضةِ .
عن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ. .
لا مزيد من النتائج