نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر وقال : إنهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتلِ ذي الطُّفيتَيْنِ والأبتَرِ، وقال: إنَّهما يَطمِسانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ الوَلَدَ. .
أَمَرَ – يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - بقتْلِ الحَيَّتانِ ذي الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرِ، وبقتْلِ الأَسْوَدِ البَهيمِ ذي الغُرَّتيْنِ. .
أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ ذي الطُّفيَتَينِ؛ فإنَّه يَلتَمِسُ البَصَرَ ويُصيبُ الحَبَلَ. وفي روايةٍ: وقال: الأبتَرُ وذو الطُّفيَتَينِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتلِ ذي الطُّفيَتيْنِ، فإنَّه يَلتَمِسُ البصَرَ، ويُصيبُ الحَبَلَ. .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّه كان يَأمُرُ بقَتلِ الحَيَّاتِ كُلِّهنَّ، فاستَأذَنَه أبو لُبابةَ أن يَدخُلَ مِن خَوخةٍ لَهم إلى المَسجِدِ، فرَآهُم يَقتُلونَ حَيَّةً فقال لَهم أبو لُبابةَ: أما بَلَغَكُم أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن قَتلِ أولاتِ البُيوتِ والدُّورِ، وأمَرَ بقَتلِ ذي الطُّفيَتَينِ والأبتَرِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتلِ الجنَّانِ التي تكونُ في البيوتِ، غيرَ ذي الطُّفَيتَينِ، والأبترِ .
أمرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بقتلِ ذي الطُّفيَتينِ، فإنَّهُ يلتَمِسُ البصرَ، ويُصيبُ الحبَلَ يعني حيَّةً خبيثةً .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قتلِ عوامِرِ البيوتِ إلَّا ما كان من ذي الطُّفِّيَّتَيْنِ والأبترِ فإنهما يُكْمِهَانِ الأبصارَ وتَطْرَحُ مِنْهُنَّ النساءُ .
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن قَتلِ عَوامرِ البُيوتِ، إلَّا ما كان مِن ذي الطُّفيَتَينِ والأبتَرِ؛ فإنَّهما يُكمِهانِ الأبصارَ، وتَخدِجُ منهنَّ النِّساءُ. .
( اقتُلوا الحيَّاتِ واقتُلوا ذات الطُّفْيَتَيْنِ والأبترَ فإنَّهما يلتمِسانِ البصرَ ويُسقِطانِ الحَبَلَ ) [ثم أورَده مِن طريقٍ آخَرَ] عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك وقال: فمَن وجَد ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبترَ فلم يقتُلْهما فليس منَّا .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ على المِنبَرِ، يقولُ: اقتُلوا الحَيَّاتِ، واقتُلوا ذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ؛ فإنَّهما يَطمِسانِ البَصَرَ، ويَستَسقِطانِ الحَبَلَ. قال عبدُ اللهِ: فبَينا أنا أُطارِدُ حَيَّةً لأقتُلَها، فناداني أبو لُبابةَ: لا تَقتُلْها، فقُلتُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمَرَ بقَتلِ الحَيَّاتِ، قال: إنَّه نَهى بَعدَ ذلك عن ذَواتِ البُيوتِ، وهي العَوامِرُ، وقال عبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ: فرَآني أبو لُبابةَ، أو زَيدُ بنُ الخَطَّابِ وتابَعَه يونُسُ، وابنُ عُيَينةَ، وإسحاقُ الكَلبيُّ، والزُّبَيديُّ، وقال صالِحٌ، وابنُ أبي حَفصةَ، وابنُ مُجَمِّعٍ، عَنِ الزُّهريِّ، عن سالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: رَآني أبو لُبابةَ، وزَيدُ بنُ الخَطَّابِ. .
اقتُلوا الحَيَّاتِ وذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ؛ فإنَّهُما يُسقِطانِ الحَبَلَ ويَطمِسانِ البَصَرَ. فرَآني زَيدُ بنُ الخَطَّابِ وأبو لُبابةَ وأنا أُطارِدُ حَيَّةً لأقتُلَها فنَهاني، فقُلتُ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِها. فقال: إنَّهُ نَهى بَعدَ ذلك عَن ذَواتِ البُيوتِ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتْلِ الحَيَّاتِ، قال مُحمَّدُ بنُ عُبَيدٍ: التي تكونُ في البُيوتِ، وأمَرَنا بقَتْلِ الأبْتَرِ وذي الطُّفْيَتَينِ، قال: إنَّهما يَلتَمِسانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ ما في بُطونِ النِّساءِ، ومَن تَرَكَهما فليس مِنِّي. .
[عن] سالمِ بنِ عَبدِ اللهِ، عن ابنِ عُمَرَ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُ بقَتلِ الكِلابِ يقولُ: اقتُلوا الحَيَّاتِ والكِلابَ، واقتُلوا ذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ؛ فإنَّهما يَلتَمِسانِ البَصَرَ، ويَستَسقِطانِ الحَبالى. قال الزُّهريُّ: ونُرى ذلك مِن سُمَّيهما، واللهُ أعلَمُ. قال سالِمٌ: قال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فلَبِثتُ لا أترُكُ حَيَّةً أراها إلَّا قَتَلتُها، فبينا أنا أُطارِدُ حَيَّةً يَومًا مِن ذَواتِ البُيوتِ، مَرَّ بي زَيدُ بنُ الخَطَّابِ، أو أبو لُبابةَ، وأنا أُطارِدُها، فقال: مَهلًا يا عَبدَ اللهِ، فقُلتُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِهنَّ، قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نَهى عن ذَواتِ البُيوتِ. .
لا مزيد من النتائج