نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرَّقَ بينَ المتلاعنينِ، وألزمَ الولدَ أُمَّهُ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرَّقَ بينَ المتلاعنينِ، وألزمَ الولدَ أُمَّهُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فرَّقَ بينَ المتلاعنينِ وألحقَ الولدَ بأمِّهِ. .
شَهِدْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرَّقَ بينَ المتلاعنَينِ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ كذَبتُ علَيها إن أمسَكْتُها .
شهدتُ المُتلاعِنَينِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ ففرَّق بينهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين تلاعَنا ، وفي لفظٍ إنه شهد النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فرَّق بين المُتلاعِنَينِ فقال الرجلُ كذبتُ عليها يا رسولَ اللهِ إن أمسكتُها .
عن سَهلِ قالَ : شَهدتُ المتلاعنينِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ ففرَّقَ بينَهُما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حينَ تلاعَنا ، وفي لفظ إنَّهُ شَهدَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فرَّقَ بينَ المتلاعنينِ فقالَ الرَّجلُ كذبتُ عليْها يا رسولَ اللَّهِ إن أمسَكتُها .
أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَّقَ بين المُتلاعِنَينِ، وقضى بأن لا تُرْمَى ولا ولَدُها .
لَم يُفَرِّقِ المُصعَبُ بينَ المُتَلاعِنَينِ، قال سَعيدٌ: فذُكِرَ ذلك لعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فقال: فرَّقَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ أخَوي بَني العَجلانِ. .
أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرَّق بينَ المتلاعِنَينِ وقضى بأن لا تُرمى ولا ولدُها ، فمن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحدُّ .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنَيْن أن يرِثَ أمَّه وترِثَه أمُّه , ومن رماها به جُلِد ثمانين .
"قَضى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ في وَلَدِ المُتَلاعِنينِ أنَّه يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه أُمُّه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ" .
أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنينِ أنه يرِثُ أمَّه وترثُه أمُّه ومن قفاها به جُلِد ثمانينَ ومن دعاه ولدَ الزنَا جُلِد ثمانينَ .
قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في وَلدِ المُتلاعنَينِ، أنَّه يرِثُ أُمَّه، وترِثُه أُمُّه، ومَن قَفاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دَعاه وَلدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ. .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ: قَضى رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله وسلَّمَ في ولَدِ المتلاعِنينِ أنَّهُ يرثُ أُمَّهُ وترثُهُ أمُّهُ، ومَن رماها بهِ جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دعاهُ ولدَ زنا جُلِدَ ثمانينَ .
الأخبارُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإيجابِ التَّفْريقِ بَيْنَ المتلاعِنَينِ. .
لا مزيد من النتائج