نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها»· 20 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان قد استكرهها فهي حُرَّةٌ . الحديثُ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان استكرَهها فهي حرةٌ عليه لسيدتِها مثلُها ، وإن كانت طاوعَته فهي له وعليه لسيدتِها مثلُها
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قضى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إن كانَ استَكرَهها فَهيَ حرَّةٌ وعليْهِ لسيِّدتِها مثلُها فإن كانت طاوعتْهُ فَهيَ لَهُ وعليْهِ لسيِّدتِها مثلُها.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إن كانَ استكرهَها فهيَ حُرَّةٌ وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها وإن طاوعتهُ فهيَ لهُ وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إنْ كانَ استكْرَهَهَا فهيَ حرَّةٌ ، وعليهِ لسيدتِها مثلُها ، وإنْ كانتْ طاوعتْهُ فهي لهُ ، وعليهِ لسيدتِها مثلُها وفي روايةٍ أخرى وإنْ كانتْ طاوعتْهُ فهي ومثلُها منْ مالِه لسيدتِها
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان استكرهها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيدِتها مثلُها، وإن كانت طاوعَته فهي له وعليه لسيدِتها مثلُها، وقد روي في لفظٍ آخر : وإن كانتْ طاوعَته فهي ومثلُها من ماله لسيدِتها
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إن كانَ استكرهَها فهيَ حُرَّةٌ وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها وإن طاوعتهُ فهيَ لهُ وعليهِ لسيِّدتِها مثلُها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، وإن كانَ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان استكرَهها فهي حرةٌ عليه لسيدتِها مثلُها ، وإن كانت طاوعَته فهي له وعليه لسيدتِها مثلُها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، فإن كانَتْ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان استكرهها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيدِتها مثلُها، وإن كانت طاوعَته فهي له وعليه لسيدِتها مثلُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إنْ كانَ استكْرَهَهَا فهيَ حرَّةٌ، وعليهِ لسيدتِها مثلُها، وإنْ كانتْ طاوعتْهُ فهي لهُ، وعليهِ لسيدتِها مثلُها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قضى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إن كانَ استَكرَهها فَهيَ حرَّةٌ وعليْهِ لسيِّدتِها مثلُها فإن كانت طاوعتْهُ فَهيَ لَهُ وعليْهِ لسيِّدتِها مثلُها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه، إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لِسيدَتِها مِثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي له، وعليه لِسيدَتِها مِثلُها. .
نحو [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، وإن كانَ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها]، إلَّا أنَّه قالَ: "وإن كانَ طاوَعَتْه فهي ومِثلُها مِن مالِه لسَيِّدتِها". .
نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
نحوَه. [أي: نحوَ حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها]. إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان قد استكرهها فهي حُرَّةٌ . الحديثُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرَأتِه: إنِ استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها، وإن طاوعَته فهيَ له، وعليه لسَيِّدَتِها مِثلُها .
لا مزيد من النتائج