حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قال: كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصدقةِ فلم يخرجْه إلى عمالِه حتى قبض فقرنَه بسيفِه فعملَ به أبو بكرٍ حتى قبض ثم عمِل به عمرُ حتى قبض
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب · 3/28
الحُكم
صحيححسن صحيح
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كتابَ الصدقةِ فلم يُخْرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ ، فقَرَنَه بسيفِه ، فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرُ حتى قُبِضَ ، فكان فيه : في خمسٍ من الإبلٍ شاةٌ - الحديثُ بطولِه
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير · 2/724
الحُكم
ضعيف الإسناديقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه وأخرجه ابن عدي من طريقه، وهو لين في الزهري أيضا، ورواه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري وهو ضعيف
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عمَّالهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بهِ أبو بكرٍ رضي اللَّهُ عنه حتَّى قُبِضَ ثمَّ عمِلَ بهِ عمرُ رضي اللَّهُ عنه حتَّى قُبِضَ فذكرَه وفيه ولا يفرَّقُ بين مجتمعٍ ولا يُجمَعُ بين متفرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بالسَّويةِ
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
شرح الزركشي على مختصر الخرقي · 2/404
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِض فقَرَنَه بسيفِه فلما قُبِض عمِل به أبو بكرٍ حتى قُبِض ثم عمرُ حتى قُبِض فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 6/289
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ وقرنَهُ بسيفِهِ ، فعملَ بِهِ أبو بَكْرٍ حتَّى قُبِضَ ، ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ ، فَكانَ فيهِ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وذكرَ الحديثَ وفيهِ : ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تِسعينَ ، فإذا زادَت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أَكْثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى بالآثار · 6/32
الحُكم
صحيحصحيح
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ عليه السلامُ فعملَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ - ذكرُ الفرائضِ - وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياةٍ إلى ثلاثمائةٍ فإن كانتِ الغنَمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/269
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بهِ أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عمِلَ بهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ وكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أكثرَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ...
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبدالحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الكبرى · 2/580
الحُكم
ضعيف الإسنادلم يعرفه غير سفيان بن الحسين عن الزهري وهو يضعف في الزهري
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ فقرَنَه بسَيْفِه فلما قُبِضَ عمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ وعمرُ حتى قُبِضَ وكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياةٍ وفي عشرين أربعُ شياةٍ وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ فإذا زادت ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعين فإذا زادت ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعين فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعين شاةٍ شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاثُ شياةٍ إلى ثلثمائةِ شاةٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةِ شاةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ أربعمائةٍ ولا يجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتَمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَين فإنهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 621
الحُكم
صحيححسن وقد رواه غير واحد ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ كتابَ الصَّدقةِ فلَم يُخرجهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبضَ عملَ بِهِ أبو بَكْرٍ حتَّى قُبضَ ، ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبضَ وكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفى عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عِشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَت ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَت ففيها حقَّةٌ إلى ستِّينَ ، فإذا زادَت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَت ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت علَى عِشرين ومائةٍ ، ففي كلٍّ خمسينَ حقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، وفي الشَّاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادَت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةِ شاةٍ ، فإذا زادَت على ثلاثِمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ثمَّ ليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً ، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ، ولا يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ ، مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهُما بالسَّويَّةِ ولا يؤخذُ من الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
البدر المنير · 5/420
الحُكم
صحيحأرجو أن يكون محفوظا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كتب كتابَ الصدقةِ ، فلم يخرِجْهُ إلى عمالِهِ حتَّى قبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبِضَ عملَ به أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ وعمرُ حتَّى قُبِضَ ، وكان فيه : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين ، فإذا زادت ، ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادتْ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادتْ فجَذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادتْ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين فإذا زادتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئةٍ فإذا زادتْ فشاتانِ إلى مئتينِ فإذا زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مئةِ شاةٍ فإذا زادتْ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ ففي كل مئةِ شاةٍ ؛ شاةٌ ، ثمَّ ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ أربعَ مئةٍ ولا يجمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بالسويَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن الترمذي · 621
الحُكم
صحيحصحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة على خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان على عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياة إلى ثلاث مائة شاة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي · 3/12
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب كتاب الصدقة ,فقرنه بسيفه,فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ,فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر,فكان فيه : في خمس من الإبل شاة,وفي عشر شاتان ,وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ,فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ,فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإن زادت ففيها ابنتا لبون ,إلى تسعين,فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ,فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ,وفي كل أربعين بنت لبون . وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت فشاتان إلى مائتين, فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة , وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة لا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق,مخافة الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية , ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/15
الحُكم
ضعيف الإسنادتفرد بوصله سفيان بن حسين عن الزهري قال ابن معين حديثه عن الزهري ضعيف فلا يصحح له وصله
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب الصدقةِ فلم يُخرجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ فقَرَنَهُ بسيفِه فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرَ حتى قُبِضَ ، فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ ، وفي عشرين أربعُ شِيَاهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا كانت الغنمُ أكثرُ من ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، وليس فيها شيٌء حتى تبلغَ المائةُ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ ولا يُجمعُ بينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بالسَّويةِ ، ولا تُؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/88
الحُكم
صحيحأرجو أن يكون محفوظاً، و[فيه] سفيان بن حسين قال البخاري: صدوق
كتب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1568
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عمرَ قالَ : كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدَقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن كانتِ الغنمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يُجمعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ ولا يؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ قالَ وقالَ الزُّهريُّ إذا جاءَ المصدِّقُ قسِّمتِ الشَّاءُ أثلاثًا ثلثًا شرارًا وثلثًا خيارًا وثلثًا وسَطًا فأخذَ المصدِّقُ منَ الوسَط ولَم يذْكرِ الزُّهريُّ البقرَ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1568
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج