نتائج البحث عن
«أن زوجها طلقها ثلاثا ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد [في بيت] ابن»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ زوجَها طَلَّقَها ثلاثًا، فأَمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تعْتَدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ. .
أنَّ زوْجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَشْكو إليه، فلم يَجْعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ: لا ندَعُ كِتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ وسنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لعلَّها نَسِيَتْ. قالَ: قالَ عامرٌ: وحدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ. .
أنَّهُ أمر فاطمةَ بنتَ قيسٍ لمَّا طلَّقَها زوجُها آخرَ ثلاثَ تطليقاتٍ أن تعتَدَّ ، و أمرها أن تعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ ، ثُمَّ أمرها بالانتقالِ إلى بيتِ أمِّ شَريكٍ .
أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلَعَتْ مِن زَوجِها، فأمَرَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَعتَدَّ بحَيضةٍ. .
أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اخْتَلعتْ من زوجها ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرتْ أن تعتدّ بحيضةٍ ، قال التِّرْمِذِيُّ الصحِيحُ أنها أُمِرَتْ أن تعتدّ بحيضةٍ .
كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ. .
أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختَلَعَتْ من زوجِها فأمرها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن تَعْتَدَّ بحيضةٍ .
أنَّ امْرأةَ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شِماسٍ اختَلَعَت من زَوْجِها، فأمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَعتَدَّ حَيْضةً. .
أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلعت من زوجها على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأمرها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تعتدَّ بحيضةٍ .
أنَّ امرأةَ ثابِتِ بنِ قيْسٍ اختلَعَتْ مِن زوجِها على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تعتَدَّ بحيضَةٍ. .
أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلعت من زوجِها على عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمرَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ بحيضةٍ .
أنَّها اختَلَعَتْ من زَوْجِها على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أُمِرَتْ أنْ تَعتَدَّ بحَيْضةٍ. .
طلَّقَها زوجُها البتَّةَ، فخاصمَتْه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في السُّكْنى والنَّفقةِ، قالَتْ: فلم يجعَلْ لي سُكْنى ولا نفقةً، وأمَرني أن أعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ. .
أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ تَذاكروا المُتَوفَّى عنها زوجُها الحاملُ تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها فقال ابنُ عباسٍ تَعْتَدُّ آخرَ الأجلينِ وقال أبو سلمةَ بلْ تَحُلُّ حينَ تضعُ وقال أبو هريرةَ أنا مع ابنِ أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلوا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت قد وضعتْ سُبَيْعَةَ الأسلميةَ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ فاستفتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرَها أن تتزوجَ .
لا مزيد من النتائج